+A
A-

تأييد حبس موظف مرتشي أبلغ ضده آسيويَين بتسليمهما رشوة له

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف كل من موظف عربي الجنسية يعمل لدى الإدارة العامة للمرور وكذلك استئناف النيابة العامة ضد حكم إدانة المذكور وإعفاء اثنين آسيويين كانا أبلغا عنه بتسلمه رشوة منهما قيمتها 800 دينار لإزالة مخالفة على سيارة أحدهما محتجزة لدى "المرور" لاستعمالها كـ"تاكسي" بدون ترخيص بنية استخراجها من الحجز، وأيدت المحكمة حبس الموظف المرتشي لمدة سنة واحدة والإبعاد نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وكذلك إعفاء المتهمين الآسيويين من العقوبة المقررة بحقهما لإبلاغهما عن الواقعة، كما أمرت بتغريم المرتشي مبلغ 800 دينار وبمصادرة مبلغ الرشوة.

وتتحصل وقائع القضية في أن المتهم الثاني بالقضية كان قد تقدم ببلاغ جنائي لدى أحد مراكز الشرطة، أفاد فيه أن الموظف المرتشي المستأنف -المتهم الأول- أخذ منه مبلغ 800 دينار؛ مقابل شطب مخالفة على سيارة صديقه المتهم الثالث، بهدف فك الحجز عنها لدى الإدارة العامة للمرور، كون أن المتهم الأول يعمل في الإدارة العامة للمرور ويستطيع إنهاء المشكلة، إلا أن الموظف لم يفعل له أي شيء رغم استلامه للمبلغ المذكور.

وعقب القبض على المستأنف والمتهمين الثاني والثالث -المستأنف ضدهما من قبل النيابة العامة- أنكر الموظف ما نسب إليه، وقرر أنه المبلغ ليس سوى سلفة من المتهم الثاني إليه كونهما أصدقاء، إذ تعرف عليه حينما كان مريضا ويذهب للمستشفى الخاص الذي يعمل به المتهم الثاني كموظف استقبال.

وأشار الأول إلى أنه أخذ من المتهم الثاني المبلغ سلفة -قرض- لإرساله إلى المستشفى الذي تتعالج فيه والدته المريضة، باعتباره مصاريف علاجها بعدما تجرى لها العملية الجراحية المطلوبة للشفاء، إذ أن راتبه الوظيفي محجوز على ذمة قرض من أحد البنوك، كما أنه يدعي تسليمه للمتهم الثاني بطاقته الائتمانية حتى يأخذ منها ما يتبقى من راتبه لحين إنهاء الدين.

وبتكثيف التحريات من قبل أفراد الشرطة اتضح أن الموظف يتلقى بالفعل مبالغ مالية من أشخاص أجانب؛ وذلك لإنهاء معاملاتهم لدى الإدارة العامة للمرور مقر عمله.

هذا وكانت قد أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون العام 2018، ارتكبوا الآتي:

أولا: المستأنف: بصفته موظف عام بالإدارة العامة للمرور طلب لنفسه بشكل مباشر المبلغ النقدي المبين قدرا بالأوراق على سبيل الرشوة كمقابل لقيامه بإنهاء مخالفة للمتهم الثالث دون أن يكون ذلك من مهام وظيفته ولكنه زعم ذلك.

ثانيا: المستأنف ضدهما الثاني والثالث: اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المستأنف في ارتكاب الجريمة في البند أولا، بأن قاما بتقديم المبلغ النقدي على سبيل الرشوة مع علمهما أن هذا الفعل غير قانوني فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.