+A
A-

"المدنية" تقضي بعدم سماع دعوى تجارية لوجود شرط تحكيمي ملزم

قالت المحامية ندى عادل أن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة قضت بعدم سماع الدعوى التي أقامتها شركة للمقاولات الكهربائية ضد شركة خدمات فنية وتجارية لمطالبتها بأن تدفع إليها مبلغ 127 ألف دينار؛ قيمة تعاقد خاص بأعمال إنشائية لم تكملها الشركة المدعية؛ وذلك نظرا لوجود شرط اللجوء للتحكيم والوارد في الاتفاقية بين الشركتين، كما ألزمت الشركة المدعية بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت وكيلة شركة الخدمات الفنية المدعى عليها أن وقائع الدعوى تتمثل في أن موكلتها كانت قد تعاقدت مع الشركة المدعية على مقاولة أعمال كهربائية في أحد العقارات، وكانت قيمة التعاقد 127 ألف دينار، وتم الاتفاق بين الشركتين في العقد المبرم على اللجوء للتحكيم في حالة النزاع، لكن وفي وقت لاحق توقفت شركة المقاولات الكهربائية المدعية عن إكمال باقي الأعمال المسندة إليها، مما اضطر الشركة المدعى عليها للجوء إلى شركة أخرى لإنهاء الأعمال في الوقت المحدد، وحتى لا تتكبد خسائر غرامات التأخير لصالح صاحب المشروع.
وأضافت أنه وبالرغم من أن شركة المقاولات الكهربائية لم تنهي كافة الأعمال المكلفة بأدائها، إلا أنها طالبت شركة الخدمات الفنية والتجارية بأداء المبلغ المتعاقد عليه بالكامل، وحاولت الأخيرة التفاوض لدفع المستحق مخصوما منه تكلفة الأعمال التي قامت بها الشركة المدخلة.
ونظرا إلى رفض موكلتها الدفع بكامل المبلغ كونه غير مستحق للشركة، فقد أصرت المدعية على المطالبة بدفع المبلغ بالكامل، لذا لجأت إلى محكمة الأمور المستعجلة في هذا الشأن واستعانت المحكمة بخبير، والذي قدر حجم الأعمال الخاصة بالشركة المدعية بمبلغ 140 ألف دينار، لذا لجأت الشركة المدعية للمحكمة المدنية للمطالبة بالفصل في النزاع.
ودفعت عادل أمام المحكمة بعدم سماع الدعوى للاعتداد بشرط التحكيم  الوارد بعقد المقاولة، وقالت إن اتفاق التحكيم هو حق مقدس للخصوم، إذا ما اتفق الأطراف عليه، ويتعين على كل منهما البدء في إجراءات التحكيم، أو الاستمرار فيه دون قضاء إذا كان هناك نزاعا، وذلك استنادا للقوة الملزمة لاتفاق التحكيم.
وأكدت على وجود شرط التحكيم في نسخة العقد المرفقة بأوراق الدعوى، مبينة أن المادة السابعة من قانون التحكيم تنص عل أن "اتفاق التحكيم" هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاق منفصل.
كما نصت المادة الثامنة من القانون سالف الذكر على أنه "على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم، أن تحيل الطرفين إلى التحكيم، إذا طلب منها ذلك أحد الطرفين في موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه الأول في موضوع النزاع ما لم يتضح لها أن الاتفاق باطل ولاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه".