+A
A-

ممثل الدولة: مرفق الكهرباء اقتصادي والمشرع أعطاه الصلاحيات لاستمراريته

تقدم ممثل جهاز قضايا الدولة بمذكرة أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في القضية المنظورة أمامها بخصوص الدعوى المرفوعة من قبل المحامي محمد الذوادي بشأن قرار ضريبة القيمة المضافة (VAT) الصادر من هيئة الكهرباء والماء، والتي رفضتها محكمة أول درجة في وقت سابق، وقررت المحكمة تأجيل الطعن لجلسة 23 أبريل الجاري؛ وذلك لرد المحامي الذوادي على مذكرة الهيئة.

وجاء في رد ممثل الدولة أن دفع الذوادي بعدم الدستورية تأسيسا على أنه لا يجوز فرض ضريبة وإنما يكون بقانون، بأن هنالك تفويض قانوني، حيث أن المشرع فرض على مجلس الوزراء إصدار قانون بالجهات المعفية والجهات الخاضعة للضريبة، مبينا أن مرفق الكهرباء مرفق عام ونشاطه اقتصادي، ونظرا لأهميته فالمشرع حرص على إعطاءه تلك الصلاحيات للحفاظ على استمراريته.

وكان المحامي محمد الذوادي قد ذكر سابقا أنه تقدم للمحكمة بمذكرة للرد على ممثل جهاز قضايا الدولة، أوضح فيها أن استناد المدعى عليهما في إصدار القرار على الاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة غير صحيح، إذ أن المادة (29) من الاتفاقية لم تنص على فرض الضرائب على الكهرباء، بل على العكس أعطت كل دولة الحق في إعفاء بعض القطاعات بما يتناسب مع القانون المحلي، فضلا عن أن المادة (30) نصت صراحة على إعفاء الجهات الحكومية من دفع الضرائب، وبالتالي لا يجوز لهذه الجهة تحصيل الضرائب.

وأضاف أن استناد المدعى عليهما في فرض القيمة المضافة، للقرار رقم (43) لسنة 2018، غير دستوري حيث أن المادتين (15 و107) من الدستور نصتا على أن الضرائب لا تفرض إلا بقانون.

ولفت إلى أن دفع المدعى عليهما بأن هيئة الكهرباء لا تمارس علمها بشكل سيادي، ولا يوجد ما يمنع من المنافسة، غير صحيح حيث أن قانون الكهرباء أعطى الهيئة العديد من الحقوق والصلاحيات التي تؤكد على مظهرها السيادي، كما أن المادة (2) من قانون الكهرباء والماء نصت صراحة على عدم جواز ممارسة هذا العمل للأشخاص أو الجهات غير وزارة الكهرباء، ما أدى إلى تقدمه بالدفع بعدم دستورية القرار (43) لسنة 2018.