+A
A-

جلالة الملك يصادق على تعديل المادة (325) من قانون العقوبات

صادق جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة القانون على تعديل المادة (325) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وأصدر القانون رقم (3) لسنة 2019 بتعديل المادة المذكورة، والذي تضمن تشديد الحد الأدنى للعقوبة من الحبس سنتين بالفقرة 1 إلى السجن 5 سنوات بحق من يكره الآخرين على ارتكاب أعمال الفجور أو الدعارة، وكذلك تشديد الحد الأدنى للعقوبة الوارد بالفقرة 2 بحق الجاني إذا كان المجني عليه يقل عمره عن 18 عاما، من الحبس 3 سنوات إلى السجن 7 سنوات.

وجاء في القانون رقم (3) لسنة 2019، انه يستبدل بنص المادة (325) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، النص الآتي: "مادة (325):

1 – كل من حمل ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات.

2 – فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز عشر سنوات."