+A
A-

الحربي : قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمهنة المحاماة غير دستوري

- القرارين يقوضان حرية المحامين ويجعلهم تابعين لوزارة الداخلية

- المحامي سيكون خائفا ومهددا بالمسائلة ومصدر أمواله مشبوه

قال المحامي حمد الحربي إنه تقدم باسمه وباعتباره وكيلا عن محاميتين يعملان معه بدعوى أمام المحكمة الإدارية بلائحة دعوى طلب فيها إلغاء القرار رقم 64 لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة و القرار رقم 20 لسنة 2019  بشأن إصدار المبادئ التوجيهية الخاصة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال، والمرفوعة ضد وزير العدل وكذلك منفذ القرار المسجل العام بالإنابة؛ وذلك لوجود عدة شبهات دستورية بالقرارين، خصوصا وأنها ستقوض من حرية المحامي في قبول الترافع عن المتهمين خوفا من المسؤولية الجنائية المترتبة على القرارين فضلا عن كونهم معرضين للمسائلة بتهمة الحصول على أموال من مصادر مشبوهة، إضافة إلى جعلهم تابعين لوزارة الداخلية وإفشاء أسرار موكليه لها بالرغم من حصانتهم من ذلك وفقا لقانون المحاماة.

وقررت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) تأجيل الدعوى الثانية من نوعها لجلسة6 مايو المقبل؛ وذلك لرد ممثل جهاز قضايا الدولة، مع تقديم مذكرة شارحة.

وجاء في لائحة الدعوى أن المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتعديلاته، والتي أستند عليها وزير العدل في إصدار القرارين محل الطعن قد جاءت أحكامها ونصوصها صريحة وعلى سبيل الحصر في أحقية إصدار اللوائح والقرارات بشأنه بأن تكون من اختصاص وزيري المالية والداخلية، وهو ما يجعل القرارين محل الطعن الصادرين من وزير العدل صادرين ممن لا يملك الصفة القانونية لإصدارهما وتنفيذهما من المدعى عليه الثاني.

وذكر أن القرارين قد جاء معيبين ومخالفين لأحكام القانون فضلا عما يشوبهما من عدم الدستورية، لمخالفتهما أحكام قانون المحاماة، والتي تمنع المحامين من إفشاء أسرار موكليهم ولو بعد انتهاء وكالتهم، كما لا يجوز للمحامي الشهادة في نزاع وكل أو أستشير فيه إلا إذا أذن له موكله كتابة، مما يجعل نصوص القرارين وأحكامهما مخالفة ومتعارضة جوهريا مع نصوص وأحكام قانون المحاماة الأمر الذي يفقده المشروعية القانونية مما يتعين معه الحكم بإلغائهما.

كما لفت إلى أن القرارين قد نالا من حق المحامي في ممارسة مهنته بحرية، وفرض عليه أن يكون تابعا لوزارة الداخلية في الإفشاء بأسرار موكليه، حيث أن قانون المحاماة حصن المحامي من عدم الإفشاء بالأسرار المهنية، في حين أن القرار الأول أوجب على المحامين إبلاغ وحدة المتابعة بوزارة الداخلية عن مجرد معلومات لم ترقى إلى جريمة ولا تشكلها، مما ينال حقا من استقلالية مهنة المحاماة، والتي تعد جزء لا يتجزأ من استقلال القضاء كونهما متلازمان لإقامة العدل.

وأوضح أنه لا يمكن القبول بأن المحامي يؤخذ بجريرة موكليه، بل إن ما تضمنه القرارين من قيود على مهنة المحاماة سوف تجعل المحامي مراقب في كل أعماله معرضا للخوف والتهديد والملاحقة القانونية والعقوبات الجنائية والإدارية، وهو ما ينال من جوهر حق ممارسة مهنة المحاماة في استقلاليه تامة عن السلطة التنفيذية ورقابتها عليه.

ودفع بأن تقاضي المحامي أية أتعاب من موكله سواء فيما يتعلق بإعطاء استشارة أو الترافع عنه في جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب يجعل منه شريكا معه في هذه الجرائم لتحصله على أتعاب مصدرها عمل مشبوه، وهو ما يمنع قيام المحامين بالترافع في قضايا غسل الأموال أو تمويل الإرهاب للشك في مصدر الأتعاب، وذلك يتعارض مع المادة (20) من الدستور، والتي أوجبت توافر محام مع كل متهم بجناية لضمان حرية الدفاع، فضلا عن أن القراران الطعينان مشوبان بعدم الدستورية من أكثر من وجه، وأنه سيبديها خلال نظر الدعوى.

وقال إن القرار جعل من اختصاصات مكتب المسجل العام قيدا على حرية ممارسة المحامي لمهنته عند منحه حق الرقابة على تلك المكاتب، بالرغم من عدم وجود سند قانوني يعطى الحق للمسجل العام في تفتيش مكاتب المحاماة التي لا يجوز تفتيشها إلا بإذن من القضاء.

وأضاف في رسالة وجهها لهيئة المحكمة أن هذان القراران يمسا صراحة مهنة المحاماة بصفتها ويمس الموكل بشخصه، لذا فقد لجئوا لهذا الطعن لضرره في شخصهم وصفتهم، بوصفه تدخلا في أمور المحامين الخاصة، وأنه لا يقبل نشر أو إعلان ما بعلاقته مع موكليه من أسرار مالية كانت أو شخصية أمام الملأ أو حتى جهة رسمية، والتي هي محرمة بنص الدستور وقانون المحاماة، كما أن هذا القراران سيؤثران مستقبلا كل باحث ومستشار قانوني وقاض بأضرار مادية ومعنوية إن امتهنا هذه المهنة.

وانتهى إلى الطلب من المحكمة بصفة احتياطية لدفع الضرر وقف تنفيذ الحكم القرارين الطعينين، لعدم مشروعيتهما مع ما يترتب على ذلك من آثار، والتصريح للمدعين برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية خلال المدة القانونية بعدم دستورية القرارين، وفي موضوع الدعوى الحكم بإلغاء القرارين المذكورين وما يتبعهما من تعاميم غير مشروعة والمرسلة برسائل نصية من المدعى عليه الثاني لكافة المحامين.