+A
A-

الحبس سنة مع وقف التنفيذ لمديرة زورت توقيع مدرسة خاصة

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف سيدة "45 عاما" مدانة باستعمال توقيع إلكتروني خاص بالمدرسة التي تعمل فيها منذ 20 عاما، واستغلته في استخراج 17 تأشيرة عمل "فيزا" وبيعها لآخرين ولحسابها الخاص، بمبلغ 200 دينار للفيزا الواحدة وبمجموع 3400 دينار، مبررة ذلك بتحسين دخلها المالي، وتم افتضاح أمرها بسبب شخصين كان يرغب كل منهما في نقل كفالة أحد الأجانب الذين تم جلبهم بتلك التأشيرات على كفالة المدرسة.

وأيدت المحكمة معاقبتها بالحبس لمدة سنة واحدة -عقوبة مخففة- وكذلك وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ منذ صدور حكم الاستئناف.

وتشير أوراق القضية إلى أن تفاصيل ضبط المستأنفة تتمثل في أن أحد الأشخاص كان قد توجه إلى المدرسة المجني عليها وهي مقر عمل المتهمة، والتقى بالمختصين من الإدارة، وطلب منهم السماح له بنقل كفالة سيدة عربية الجنسية من المدرسة إلى كفالته، لكن الموظف المختص تفاجأ بطلبه كون أن المدرسة لا تملك أية موظفة بالاسم الذي طلبه الشخص المذكور، فقال له أن المدرسة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بكفالة هذه السيدة، مؤكدا له أن المدرسة لم تعين أحد من فترة، إلا أن ذلك الشخص استخرج لهم جواز سفر السيدة المذكورة والتي يرغب في نقل كفالتها إليه، وكذلك بطاقة إقامتها وغيرها من الأوراق الثبوتية، والتي تشير إلى أن السيدة العربية تحت كفالة المدرسة وأنه ليس مخطئا.

وبعد التأكد من صحة تلك الإثباتات استدعت الإدارة المستأنفة، والتي تعمل لديهم منذ 20 عاما وهي المختصة بمعاملات المدرسة مع هيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، كونها هي المسؤولة عن الشؤون الإدارية، والتي فاجأتهم بالاعتراف أنها هي بالفعل من قامت باستخراج تأشيرة عمل للسيدة المشار إليها باستخدام التأشيرات الخاصة بالمدرسة.

وأكدت المدانة أنها باعت التأشيرة مقابل مبلغ 200 دينار؛ مدعية أنها كانت تمر بضائقة مالية وتعهدت للإدارة بعدم تكرار الأمر، خصوصا وأنها المرة الأولى التي تقوم فيها بمثل هذا الفعل طوال مدة خدمتها للمدرسة، وهو ما شفع إليها لدى الإدارة وتم قبول اعتذارها من قبلهم.

لكن ولسوء حظ المستأنفة فقد حضر شخص ثان للمدرسة وتحدث مع الإدارة عن رغبته في نقل كفالة شخص عربي الجنسية إلى كفالته، وكذلك لم يكن ذلك الشخص يعمل في المدرسة، فتمت الاستعانة مجددا بالمستأنفة للتأكد عما إذا كانت قد جلبته بنفسها كما الحالة الأولى من عدمه، وكان الرد من المستأنفة أنها بالفعل جلبته باسم المدرسة، وأنها أجرت هذه العمليات مرتين فقط.

فلم تقتنع إدارة المدرسة بما قررته المدانة من أنها أجرت تلك العمليات مرتين فقط، وتم التواصل مع هيئة سوق العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وبحصر أسماء الموظفين جميعا والأجانب خصوصا تحت اسم الشركة، فاتضح أن المستأنفة تمكنت من جلب 17 شخصا من عدة جنسيات، مستعملة التأشيرات الخاصة بالمدرسة المجني عليها.

وخلال التحقيق معها بالوقائع المنسوبة إليها، اعترفت أنها كانت تعمل في بيع تلك التأشيرات مقابل مبلغ 200 دينار، لذا فإن إجمالي المبلغ الذي تحصلت عليه من بيع تلك التأشيرات الخاصة بالمدرسة هو 3400 دينار، فتم تقديم بلاغ جنائي ضدها بشأن التزوير.

إلا أن المستأنفة وخلال التحقيق معها بمعرفة النيابة العامة أنكرت ما نسب إليها، وقالت إنها لم تستخدم التأشيرات الخاصة بالمدرسة إلا بناء على أوامر من الإدارة سواء شفهية أو كتابية، مؤكدة أن اتهامها بهذا الاتهام لا هدف له سوى التخلص من الالتزامات العمالية والخلافات بشأنها بينها وبين إدارة المدرسة والتي تنظر فيها المحكمة العمالية.

إلى ذلك أحالت النيابة العامة المستأنفة للمحاكمة على اعتبار أنها استعملت توقيعا إلكترونيا خاصا بالمدرسة التي تعمل بها بما يجاوز حدود التفويض الممنوح لها وقامت باستخراج تأشيرات لأجانب بلغت 17 تأشيرة بدون علم إدارة المدرسة.