+A
A-

سنتين لشاب يضرب زوجته وبعد الطلاق باع سيارتها بتوقيع مزور

حبست المحكمة الكبرى الجنائية الأولى طليقا زور استمارة بيع زيارة طليقته لنفسه واستولى من حسابها البنكي على مبلغ 500 دينار دون وجه حق؛ وذلك لمدة سنتين وغرمته مبلغ 50 دينارا لتعديه عليها بالضرب، إضافة لإلزامه في الدعوى المدنية المرفوعة من طليقته بدفع تعويض مؤقت لصالحها بواقع 400 دينار، ومبلغ 20 دينار مقابل أتعاب المحاماة وفضلا عن مصاريف الدعوى المدنية، وأمرت كذلك بمصادرة المحرر المزور.

وخلال نظر القضية تقدم وكيل المتهم بإقرار تنازل صادر من طليقته مطالبا الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ضده، إلا أن محامية طليقته أنكرت هذا الإقرار.

وفي أسباب حكمها قالت المحكمة إن التصالح جاءت عباراته غير ناجزة ومعلقة بشرط انقضاء العدة وعدم تعرضه لها أو تشويه سمعتها وعلى أن يقوم بمسح صورها من جميع الأجهزة الإلكترونية ووسائل التواصل، لكن تلك الشروط لم يثبت تحققها، فضلا عما قالته وكيلة المجني عليها بأنها لا تقر بهذا التنازل، وأنه لا يتعلق بالوقائع محل الاتهام، فضلا عن أن الجرائم المسندة للمتهم ليست من بين جرائم الشكوى التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالتنازل، ومن ثم لا تعتد المحكمة بهذا التنازل.

لكن ونظرا لظروف الدعوى وملابساتها، فإنها أخذته بقسط من الرأفة عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادة (72) من قانون العقوبات.

وأوضحت المحكمة أن وقائع القضية تتمثل في أن المتهم "28 عاما" كان متزوجا من المجني عليها "25 عاما"، وتم الطلاق بينهما  في فبراير 2018، إلا أنه وخلال العلاقة الزوجية قام بالتعدي عليها 3 مرات بيده، وتوجهت للمستشفى في المرة الثالثة وثبت بالتقرير الطبي وجود خدوش وكدمات وسحجات بالصدر والرأس والإبط، كما اتهمته طليقته بتزوير توقيعها على استمارة تحويل ملكية سيارتها، والتي قدمها للإدارة العامة للمرور وتمكن من بيعها لشخص آخر دون علمها.

وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير أن المتهم هو من وقع بخط يده على استمارة بيع السيارة.

كما ثبت أنه بتاريخ 15 يناير 2017 سحب مبلغ وقدره 500 دينار من حساب طليقته بعدما أخذ بطاقتها البنكية وسحب المبلغ دون علمها لمعرفته السابقة برقمها السري.

هذا وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه في غضون عامي 2017 و 2018، ارتكب التي:

  • أولا: زور المحرر الرسمي "استمارة تحويل ملكية السيارة" المنسوب صدورها إلى وزارة الداخلية وذلك عن طريق وضع إمضاء مزور منسوب صدوره للبائع -المجني عليها- بغرض استعماله كمحرر صحيح.
  • ثانيا: استعمل المحرر المزور إذ قام بتقديمه للإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية.
  • ثالثا: استعمل توقيعا إلكترونيا خاصا بالمجني عليها وهو الرقم السري لبطاقة الائتمان الخاصة بها وكان ذلك لغرض احتيالي دون تفويض منها.
  • رابعا: اعتدى على سلامة جسم طليقته وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق.