+A
A-

"الشرعية" ترفض خلع سيدة عن زوجها لعدم رغبتها فيه والتوافق بينهما

قال المحامي عبدالله مراشدة إن المحكمة الشرعية الكبرى رفضت دعوى بحرينية كانت تطالب بخلعها عن زوجها قبل إتمام الزفاف، مدعية عدم وجود توافق بينهما، بالرغم من أنها عرضت إعادة مبلغ 7000 دينار –المهر- لصالح المدعى عليه، والذي يطالبها بأن تدفع له مبلغا وقدره 27 ألف دينار، وهي القيمة الفعلية لما تحمله من تكاليف للزواج.

وقررت المحكمة في أسباب حكمها أن الخلع لا يتم إلا بموافقة الطرفين، فلا يكون بإجبار الزوج إلا في حالات خاصة، وهذه الحالة ليست منها؛ لذلك فإن المحكمة لا ترى إلزام المدعى عليه بالخلع نظير المهر فقط كما طلبت المدعية.

وأوضح وكيل الزوج أن موكله كان يرغب بالزواج من المدعية وقد خطبها، ووافقت الأخيرة على الزواج به، وبذل ما يبذله المرء في سبيل الزواج من تقديم المهر والشبكة والهدايا وحجز قاعة للعرس وتكبد تكاليف مادية وصلت إلى 27 ألف دينار، وكل ذلك في سبيل إتمام الزواج بالمدعية، إلا أنه بعد فترة من الخطوبة تفاجأ المدعى عليه بقيام المدعية برفع دعوى شرعية تطلب التطليق للضرر، والتي قضي فيها برفض الدعوى وبإلزام المدعية بالرجوع لمنزل الزوجية وعدم الخروج منه دون إذن.

فلم تقبل بذلك الحكم ورفعت دعوى أخرى تطالب فيها الحكم بالطلاق خلعا عن زوجها، على سند من القول إنه لا يوجد اتفاق فيما بينهما وتمسكت بالخلع نظير بذل الصداق فقط المقدر بـ 7000 دينار، بينما موكله تمسك بعدم قبول الخلع إلا بإرجاع جميع ما تكلفه من نفقات العرس.

وأمام المحكمة قدم المحامي دفوعا ذكر فيها أن طلب المدعية للخلع مقابل دفع المهر فقط مخالف للقانون فقد نصت المادة (105) من قانون أحكام الأسرة على: (وفقا للفقه السني إذا طلبت الزوجة الخلع قبل الدخول الحقيقي وأودعت ما قبضته من صداق وما أنفقه الزوج في سبيل الزواج وامتنع الزوج عن إيقاع الخلع وعجز القاضي عن الإصلاح، حكم بالمخالعة).

وبينت المحكمة في أسباب حكمها أنه تبين من إقرار المدعية أن الزفاف لم يتم وأنها أتمت مراسيم الزواج برغبتها ولو ادعت محاميتها بأن الذي أصر على دفع كل هذه التكاليف هو المدعى عليه، إلا أن الواقع يقضي بأن المدعية هي من أتمت مراسيم العرس، فلا يعدل عن هذا الظاهر إلا بدليل قاهر وهو الأمر الذي لم تثبته المدعية بدليل صحيح تطمئن المحكمة إليه، كما أنها أقرت أنها استلمت تلك المبالغ.

وتابعت، أنها ترى بأن هذه الأموال قد بذلت نظير إتمام مراسيم العرس وقد قبلتها المدعية وصرفتها في هذا الوجه، ولو كان عندها أي اعتراض أو عدم قبول لشخص المدعى عليه أو إتمام مراسيم الزواج فكان المفروض عليها عدم بذل هذه المبالغ ابتداء ورفضها، وهو الأمر الذي كان بمقدور المدعية دون التعذر بكون هذه المبالغ قد صرفت بناء على طلب المدعى عليه دون طلبها.

ونظرا إلى عدم التوصل لحل بين الطرفين ورغم عرض الصلح بينهما، فإنا المحكمة لا ترى وجاهة لما ساقته المدعية من مبررات للخلع نظير صداقها فقط، بل ترى أن الاستجابة لطلبها فيه إضرار بالمدعى عليه ترفضه الشريعة والقانون والعرف، الأمر الذي تقضي معه برفض طلب المدعية، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض دعواها، وبإلزام المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ 5 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.