+A
A-

العليا المدنية تمدد أجل النطق بالحكم في ضريبة الكهرباء والماء

امتنعت محكمة الاستئناف العليا المدنية عن إصدار حكمها في الطعن المرفوع من المحامي محمد الذوادي شأن حكم رفض الدعوى التي أقامها لمنع هيئة الكهرباء والماء من تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT)؛ لوقف وإلغاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المشتركين بخدمات هيئة الكهرباء والماء، مدعيا عدم دستورية وقانونية تحصيل الهيئة للضريبة، ومددت المحكمة أجل النطق بالحكم الذي كان مقررا يوم أمس لمزيد من الدراسة، وحددت جلسة الثاني من سبتمبر القادم للنطق بحكمها، أي بعد انتهاء الإجازة القضائية.

وأشار إلى أن المحكمة تلقت من ممثل جهاز قضايا الدولة مذكرة دفع فيها بعدم وجود مصلحة للطاعن، لكنه تقدم بطلب فتح باب المرافعة وقدم نسخة من تصريح لوزير الكهرباء يؤكد فيه أن "زيادة أسعار الكهرباء والماء تخضع لموافقة الحكومة"، وهو ما يدحض إدعاء الوزارة بأنها تمارس نشاطا اقتصاديا يخض للمنافسة مع القطاع الخاص، ويؤكد أنها جهة سيادية كونها جهة تابعة للحكومة ولا ينافسها أحد في تقديم الخدمة.

وكان ممثل جهاز قضايا الدولة قد أكد أمام المحكمة الإدارية -أول درجة- على عدم وجود ما يمنع من منافسة هيئة الكهرباء والماء من قبل شركات أخرى في تقديم خدمات الكهرباء والماء.

وأضاف أن الهيئة وفقا لذلك لن تكون تمارس نشاطها بصفة سيادية محتكرة هذه الخدمة على نفسها، إذ أنه لا شيء يمنع من منافستها في تقديم خدمات الكهرباء والماء من قبل آخرين.

لكن الذوادي أكد على أن هيئة الكهرباء والماء تباشر عملها بصفة سيادية من دون منافسة، بدليل كم الصلاحيات والسلطات الممنوحة لها بموجب المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، والنص صراحة في المادة الثانية منه على أن هذه الخدمات من اختصاص الوزارة وحدها ولا يجوز لغيرها مباشرة هذه الأنشطة إلا على سبيل الاستثناء بموجب تصريح من الوزير المختص، ولا يوجد مجال لتطبيق هذا الاستثناء لكون هذا النشاط غير مدرج ضمن النشاطات التجارية المرخص لها بالعمل من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

وقدم المحامي في إحدى الجلسات لائحة بأسباب الطعن على حكم المحكمة الإدارية الكبرى بشأن رفض دعوى إلغاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات توريد الماء والكهرباء، وجدد فيها طلبه اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقديمه طعن بعدم دستورية القرار رقم (43) لسنة 2018 الصادر من مجلس الوزراء بشأن توريدات الجهات الحكومية المعفاة والخاضعة لضريبة القيمة المضافة لمخالفته نص المادتين (15/أ) و(107/أ) من دستور مملكة البحرين.

كما أفاد بأن هذا الإجراء غير قانوني كون أن المشرع ألزم في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التوريدات الحكومية وجود توافر عدة شروط، وهي أن لا تباشر الدولة تلك التوريدات بصفة سيادية وأن يكون هنالك منافسة بين القطاعين العام والخاص بشأنها وهو ما لا يتوافر بهذا القطاع الحكومي.