+A
A-

المحكمة ترفض دعوى شركة اتصالات تطالب مواطنا بدفع 3750 دينارا

قال المحامي محمد جاسم إن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) قضت بإلغاء حكم كان يلزم موكله بأن يدفع لصالح شركة اتصالات مبلغا يصل لقرابة 3750 دينارا، بعدما ثبت أن المبالغ المترتبة باسمه نشأت إثر انتحال صديقه لشخصيته واستخراجه لـ3 أرقام باسمه فضلا عن استيلاء صديقه على هواتف نقالة استخرجت على تلك الأرقام مستخدما بطاقة هويته، كما ألزمت شركة الاتصالات بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وأفاد وكيل المستأنف أن وقائع الدعوى تتمثل في أن صديق المستأنف كان قد سرق بطاقة هوية موكله الذكية وانتحل شخصيته، حيث توجه إلى شركة الاتصالات -المستأنف ضدها- وقام بعقد اتفاق مع أحد موظفيها على شراء مجموعة من الخطوط والهواتف، وعقب حصوله عليهم امتنع عن السداد، فقامت الشركة بمطالبة موكله صاحب بطاقة الهوية المستعملة في إبرام العقد بالمبالغ المستحقة عليه والتي تصل لقرابة 3750 دينارا.

وأضاف ان موكله أبلغ ضد صديقه لدى مركز الشرطة، وتم القبض فعلا على الجاني، والذي أقر بأنه في بداية عام 2013، قام بانتحال شخصية موكله، وتمكن من استخراج 3 هواتف نقالة مع خطوط هاتفية من إحدى شركات الاتصالات، وانتهت المحكمة الكبرى الجنائية بعد مداولة القضية بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات، وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف العليا الجنائية في شهر فبراير من العام 2016.

ورغم ذلك تقدمت شركة الاتصالات بدعوى مدنية أمام المحكمة الصغرى المدنية لمطالبة موكله المجني عليه بالقضية، والتي طلبت فيها استصدار أمر أداء ضده، والحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 3750 دينارا مع الفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وإلزامه بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة؛ وذلك على سند من القول بأنه اتفق معها على تزويده بخطوط هواتف وترصد في ذمته مبلغ 3748 دينارا و743 فلسا.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المجني عليه بأن يؤدي مبلغ المطالبة لشركة الاتصالات، فطعن المجني عليه بالاستئناف على الحكم أمام المحكمة الكبرى المدنية الثالثة، والتي دفع أمامها بسابق إثبات أن المحكوم عليه في القضية الجنائية هو الشخص الذي قام بتزوير توقيع المستأنف واستخرج تلك الهواتف والخطوط من المستأنف ضدها، وهو ما أثبته خبير التزييف والتزوير أيضا.

وأضاف أن المستأنف ضدها تصر على أن المستأنف قد قام بتوقيع المستند بيده غير المعتادة، على الرغم من أن المحكمة الجنائية قد أثبتت قيام صديقه بتزوير توقيع المستأنف وتوقيعه لدى ذات الشركة المستأنف ضدها و استخرج الهواتف والأرقام باسم المستأنف.

ولفت إلى أن أرقام الهواتف المذكورة في مذكرة المستأنف ضدها هي ذات أرقام الهواتف التي استخرجها المحكوم ضده والمذكورة في أوراق الدعوى الجنائية عن ذات الفترة المطالب فيها، وأن المستندات والعقود تحمل توقيع صديقه المحكوم ضده، الذي انتحل شخصية المستأنف وقام باستخراج هواتف وخطوط باستعمال اسم المستأنف.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى، وألزمت الشركة المستأنف ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.