+A
A-

ضمّ طفلة لوالدتها بعدما تهرّب والدها عن مسؤولياته تجاهها 5 سنوات

أفادت المحامية منار التميمي أن المحكمة الشرعية الأولى قضت بضم حضانة طفلة "8 سنوات" إلى والدتها، والتي كان والدها الخليجي الجنسية قد هجر والدتها منذ العام 2014 وعاد بعد 5 سنين للمطالبة بحضانة ابنته التي لم يكن ينفق عليها رغم صدور حكم الطلاق بينه وموكلتها البحرينية الجنسية في العام 2016 ومطالبته في العام 2017 بحضانة ابنه فقط دون البنت محل الدعوى، ولهذا فقد طالبت موكلتها المحكمة بتثبيت حضانة البنت لها، وألزمت المدعى عليه بمصروفات الدعوى.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن الطفلة في سن الاحتياج لخدمة النساء، وأن المدعية هي والدتها والمتقدمة لحضانتها وفقا لترتيبها على من سواها لحنوها وشفقتها، كما أنه لا يوجد ما يمنع أو يسقط عنها حضانة ابنتها.

وأشارت المحامية وكيلة الأم إلى أن موكلتها مطلقة من المدعي عليه منذ العام 2016، ولديها منه ولد وبنت، إلا أنه قبل الطلاق بعامين وتحديدا في العام 2014 ترك المدعى عليه موكلتها وابنيها في مملكة البحرين وغادر إلى بلاده، وكان عمر البنت حينها 3 سنوات، ومنذ تاريخ الطلاق استمر في عدم المطالبة بالطفلة وعدم الإنفاق عليها وتركها دون نفقة ولا منفق ولا حتى يقوم بالسؤال عنها.

وأضافت أنه بعد عام من وقوع الطلاق طالب بالابن فقط، ولم يقم بالمطالبة بالبنت قضائيا، ولم يقم بالسؤال عنها أو حتى الإنفاق عليها طوال تلك السنوات، وأن البنت تقيم مع والدتها ومنتظمة التعليم في مدارس مملكة البحرين الحكومية، وأن المدعية طوال تلك السنوات سخّرت نفسها لرعاية هذه الطفلة وهي من تقوم بالإنفاق عليها وحرمت نفسها من الزواج بآخر لرعاية ابنتها.

ودفعت التميمي بأن الحضانة في الأصل هي ولاية للتربية غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شؤونه في الفترة الأولى من حياته والأصل فيها مصلحة الصغير وهي تتحقق بأن تضمه الحاضنة التي لها الحق في تربيته شرعا إلى جناحها، باعتبارها أحفظ عليه وأحرص على توجيهه وصيانته ، كما أن الأم هي أحن وأشفق على الطفل وأوثق اتصالا به وأكثر معرفة بما يلزمه وأوفر صبرا وخاصة في فترت الطفولة التي لا يستقل بها الصغير بأموره والتي لا يجوز خلالها أن يعهد به إلى غير مؤتمن، والأصل في الحضانة أن تكون للنساء لان المرأة  وخاصة الأم أقدر وأصبر من الرجل على تربية الطفل.

كما دفعت بأنه وفقا لنص المادة (136) الفقرة (أ) من قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017، أنه يسقط حق الحاضن في الحضانة إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير العجز البدني، ما لم يقبل مستحق الحضانة ذلك صراحة أو ضمنا، وهذا الحكم الذي قررته أحكام قانون الأسرة هو حكم مطلق، ومن المستقر فقها أن المطلق يؤخذ على إطلاقه فلا يرد عليه أي قيد.

ونظرا إلى أن المقرر فقها وقانونا أنّ المشرع هو الذي يحدد المدة التي تتقادم بها الحقوق، فلا يجوز أن يترك تحديدها لمشيئة الأفراد والتقادم المسقط للحقوق وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة، فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية ويعتبر سببا لانقضاء تلك الحقوق احتراما للأوضاع المستقرة كأصل عام