+A
A-

تعويض شركة "بُن" أردنية بـ7458 دينار بعد خلاف مع الوكيل المحلي

قالت المحامية فوزية جناحي إن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة قضت بإلزام شركة بيع حلويات أن تدفع قيمة ما استوردته لمنتجات البُن "قهوة" من إحدى أشهر الشركات الأردنية بعد خلاف حول الوكالة بينهما رغم استمرار العلاقة التجارية بينهما لأكثر من 14 عاما؛ وذلك بأن تدفع للشركة المورّدة مبلغ 7458 دينارا والفائدة التأخيرية بنسبة 1% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 2017 وحتى السداد التام، إضافة لإلزامها بدفع مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت إلزام المدعية بتعويض الشركة البحرينية المدعى عليها بأكثر من 10 آلاف دينار نتيجة للخسارة التي تعرض إليها حسب ادعاؤها.

وأشارت إلى أن وقائع الدعوى تتمثل في أن موكلتها الشركة الأردنية تقدمت بلائحة دعوى في سبتمبر 2017، ذكرت فيها أنها ورّدت بضائع من القهوة "بُن" لصالح المدعى عليها، منذ بداية العام 2002، والتي بدأت التعامل معها بكميات صغيرة لاختبار السوق ومدى إقبال الزبائن، ومع مضي الوقت ونجاح القهوة، استمرت العلاقة التجارية لما يزيد عن 14 عاما، وقد ترصد في ذمة الشركة البحرينية مبالغ مالية قيمة بضائع تم توريدها لها وبلغ مجموعها 14 ألف و27 دينار أردني والذي يعادل 7458 دينارا بحرينيا.

وأوضحت أن المدعية تكررت مطالبتها للمدعى عليها بسداد المبالغ بالطرق الودية، إلا أنها لم تحرك ساكنا، وامتنعت، مما يعد إخلال بالعلاقة التعاقدية، مطالبة بإلزامها أن تؤدي إليها المبلغ المشار إليه مع الفائدة القانونية بواقع 10% حتى تاريخ السداد التام.

وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعى عليها أنها الوكيل الحصري لهذا البن، لكن الشركة المدعية قامت ببيعه لشركات أخرى وفي متاجر بالمملكة، ما تسبب في خسائر لها تجاوزت 10 آلاف دينار.

وبالفعل أثبت تقرير الخبير المنتدب أن المدعية مستحقة لمبلغ 7463 دينارا نظير البضائع التي تم توريدها، وفي الدعوى المتقابلة من الشركة البحرينية استحقاقها لتعويض عن الخسارة بقيمة 10 آلاف و502 دينار.

من جهتها قالت المحكمة في أسباب حكمها أنها تطمئن لما ورد بتقرير الخبير بشأن استحقاق المدعية -موكلة المحامية- لمبلغ 7458 دينارا في ذمة المدعى عليها الشركة البحرينية، إلا أن ما دفعت به المدعى عليها في دعواها المتقابلة بشأن الخسارة التي تعرضت لها، فإنه لا يوجد اتفاق مكتوب يثبت أن المدعية هي الوكيل الوحيد للمدعى عليها في البحرين أو يثبت مدة عقد يلتزم به الطرفين، بحيث يكون إنهاؤه قبل مدته، مما يرتب أضرارا، وهو الأمر الذي ينفي الضرر المدعى به من قبل المدعية، وإن كانت الأخيرة قد أنهت العلاقة فبالتالي لا تكون ملزمة بالتعويض.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام الشركة البحرينية بأن تؤدي للأردنية مبلغ 7458 دينارا والفوائد التأخيرية بواقع 1% من المطالبة في 13 أبريل 2017، وحتى تمام السداد، والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.