+A
A-

"الإدارية" تلغي قرارا بوقف عضو باللجان الطبية 10 أيام وخصم راتبها

ألغت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) قرارا كان يقضي بإيقاف عضو في اللجان الطبية بوزارة الصحية عن العمل لمدة 10 أيام مع الخصم من راتبه، بعدما ادعت الوزارة أن الطبيبة المدعية استغلت وظيفتها لمنفعتها الخاصة كون أنها تعمل لدى جهة طبية خاصة مملوكة لأحد أقاربها، في حين خلت الأوراق من أي دليل قاطع وجاز بأنها كانت تعمل بما يضر أو يتعارض مع عملها الحكومي، خصوصا وأن تلك الجهة الطبية لا تتعامل مع الأفراد.

وتتمثل وقائع الدعوى حسبما وردت بحكم المحكمة في أن المدعية أقامتها بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإيقافها عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة 10 أيام، وما يترتب عليه من آثار.

وأوضحت أنه تم إخطارها للمثول للتحقيق حول ما نسب إليها من مخالفة استغلال الوظيفة للمنفعة الخاصة، وبعد مثولها للتحقيق صدر القرار المطعون عليه بوقفها عن العمل وخصم الراتب لمدة 10 أيام، مبينة أن القرار التأديبي الصادر بحقها مخالف للواقع والقانون.

وبينت المحكمة أن الجهة الإدارية نسبت للمدعية -وهي عضو باللجان الطبية- مخالفة استغلال الوظيفة للمنفعة الخاصة، وقد أجرت الجهة الإدارية تحقيقا مع المدعية بمعرفة لجنة التحقيق، والتي انتهت إلي ثبوت ارتكاب المدعية للمخالفة المنسوبة إليها وأوصت بتوقيفها 10 أيام عن العمل والراتب، وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه.

وأضافت أن الثابت من التحقيقات التي أجرتها الجهة الإدارية بمعرفة لجنة التحقيق في المخالفة المنسوبة للمدعية والمتمثلة في استغلال الوظيفة للمنفعة الخاصة، على سند من أنها تعمل في جهة طبية مملوكه لأحد أقاربها، بينما أنكرت المدعية هذه المخالفة، وأفادت بأن مشاركتها في العمل في تلك الجهة لا يتعارض مطلقا مع عملها في اللجان الطبية؛ كون الأخيرة ليست جهة علاجية ولا تتعامل مع الأفراد، وإنما تتعامل مع المؤسسات الحكومية، وقد خلصت لجنة التحقيق إلى أن المدعية تنتفي في شأنها مخالفة استغلال الوظيفة للمنفعة الخاصة، غير أنها ارتأت ارتكابها مخالفة الارتباط بعمل يضر أو يتعارض مع العمل الحكومي، وأوصت بمعاقبتها بجزاء الإيقاف عن العمل مع خصم الراتب لمدة 10 أيام.

وانتهت إلى القول أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقطع قيام المدعية بأي عمل يضر أو يتعارض مع العمل الحكومي، الأمر الذي ينتفي معه وجود ثمة سبب مشروع تقوم عليه المسؤولية التأديبية التي تبرر مجازاة المدعية وعقابها تأديبيا، ويكون القرار المطعون فيهفاقدا لسببه القانوني الصحيح .

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة المدعية بالتوقيف عن العمل والراتب لمدة 10 أيام، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليه المصروفات و20 دينار مقابل أتعاب المحاماة.