+A
A-

إيقاف طبيب أسنان 6 أشهر فشل في تركيب تقويم الأسنان لمريضته

قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برفض دعوى كان قد تقدم بها طبيب مختصما الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (NHRA)، والتي كانت أصدرت قرارا بوقفه عن العمل لمدة 6 شهور، بعدما تسبب بمضاعفات لإحدى مرضاه التي كانت ترغب بتركيب تقويم لأسنانها، ما أدى لإجراء عمليات طارئة لها في اللثة بسبب احتمالية فقدانها الأسنان وعلاج الأعصاب الخاصة بها، خصوصا وأنه ثبت فشله في معالجتها بالطريقة السليمة وأن فترة العلاج كانت أكثر من اللازم والتي انتهت بالفشل في معالجتها، ألزمت المدعي بالمصروفات.

وتتمثل وقائع الدعوى في أن الطبيب المدعي تقدم بدعواه للمطالبة بإلغاء القرار التأديبي بوقفه عن العمل لمدة 6 شهور، والصادر من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (NHRA)، أو تعديل الجزاء التأديبي والاكتفاء بتوقيع جزاء الإنذار بحقه.

وأوضح المدعي أنه طبيب أسنان متخصص في تقويم الأسنان، وأن إحدى مريضاته تقدمت بشكوى ضده، زعما منها أنه فشل في علاج أسنانها وسبب لها أضرارا، فتمت إحالته إلى اللجنة التأديبية للتحقيق معه فيما نسب إليه من مخالفات، تمثلت في طول فترة العلاج وعدم الوصول إلى النتيجة المطلوبة واحتياج المريضة إلى عمليات لثوية واحتمال فقدان الأسنان واحتياج لعلاج العصب، وقد صدر ضده القرار التأديبي بوقفه عن العمل لمدة 6 شهور.

وأوضح أنه تظلم من القرار، على سند أنه مخالف للقانون، مدعيا أنه تجاهل موافقة المريضة على خطة العلاج التي تم تبصيرها بها، وأن المريضة تركت عيادته وتوجهت إلى طبيب آخر وأزالت التقويم.

من جهتها قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الثابت من أوراق الدعوى أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أصدرت قرارها بإحالة المدعي إلى اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان للتحقيق معه فيما نسب إليه من مخالفات لمقتضيات وأصول وأحكام المهنة تمثلت في عدم تقييم وتقدير صعوبة الحالة بصورة صحيحة، كما فشل في التعامل مع المضاعفات مما ترتب عليه طول فترة العلاج وعدم الوصول إلى النتيجة المطلوبة وانحسار اللثة في الأسنان السفلية واحتياج المريضة إلى عمليات لثوية ووجود احتمالية لفقدان الأسنان واحتياج لعلاج العصب.

وبينت أن اللجنة التأديبية وبالاطلاع على السجل الطبي الخاص بالمريضة محررة الشكوى، واستدعاء المدعي وسؤاله عن المخالفات المنسوبة إليه وتحقيق دفاعه انتهت بإجماع أصوات أعضائها إلى ثبوت المخالفات في حق المدعي وقررت إيقافه عن العمل لمدة 6 أشهر، وإذ تظلم المدعي من هذا القرار، وصدر قرار المجلس الأعلى للصحة بتشكيل لجنة للنظر في التظلم المرفوع من المدعي برئاسة استشاري تركيب أسنان، وعضوية استشاريين طب وعصب وعلاج لثة الأسنان، والذين انتهوا وبإجماع أعضائها إلى تأييد القرار الصادر من اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بإيقاف المدعي عن العمل لمدة 6 أشهر.

ولفتت المحكمة إن أن القانون قرر بأن اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان هي الجهة الفنية التي خولها المشرع سلطة تقرير الأخطاء المهنية للمرخص لهم، ولا معقب عليها من القضاء في ممارستها ما دامت لم تسئ استعمالها ولم تنحرف بها إلى غاية أخرى غير المصلحة العامة، إذ خلت الأوراق مما يفيد أن اللجنة قد أساءت استعمال سلطتها في هذا الشأن.