+A
A-

سيدة تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي والمحكمة تلزمها بتعويض 1000 دينار

قالت المحامية ابتسام الصباغ إن المحكمة الصغرى المدنية الأولى أمرت بتغريم سيدة أن تدفع مبلغ 1000 دينار تعويضا أدبيا لصالح طليقها ووالد ابنتها، إذ امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي يلزمها بالسماح لموكلها -المدعي- برؤية ابنته لمدة 3 ساعات كل أسبوع.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أنه ثبت لها تحقق الخطأ التقصيري من قبل المدعى عليها وتحقق ركن الضرر للمدعي؛ نتيجة حرمانه من رؤية ابنته كونه أبا ويتوق لرؤيتها بما تمليه عليه فطرة الإنسان وما ألقى به الخالق من محبة للأبناء في قلوب والديهم، وأكدت على أن الحكم الشرعي واجب النفاذ دون تريث لما قد يستجد بشأن حكم الزيارة مستقبلا، وأن سلوكها يخالف هذا الحكم.

وأفادت الصباغ وكلية الأب المدعي أن المحكمة الشرعية كانت قد أصدرت حكما بتمكينه من رؤية ابنته لمدة 3 ساعات في يوم معين بداخل أحد المراكز الاجتماعية، ورغم صدور الحكم إلا أن طليقته امتنعت عن تنفيذ هذا الحكم، وهو ما ألحق به أضرار معنوية بسبب عدم رؤية ابنته رغم حصوله على الحكم فضلا عن كونها البنت الوحيدة التي رزق بها بعد طول انتظار، إلا أنه وأثناء نظر الدعوى تقدمت المدعى عليها بدعوى أخرى تطلب فيها تحديد أوقات الزيارة بما يتناسب مع حالة الطفلة كونها تعاني من مشاكل صحية.

ونظرا إلى أن المحكمة ولما لها من سلطة في استخلاص الخطأ، فقد أكدت بأن المدعى عليها توافر بحقها الخطأ التقصيري، كون أنه صدر حكم قضائي بتمكين الأب من رؤية ابنته أسبوعيا، بينما المدعى عليها لم تستجب لتنفيذ الحكم، كما ثبت بمحاضر الشرطة رفضها تنفيذ الحكم لأسباب لديها.

وبينت أن ما تضمنه حكم المحكمة الشرعية هو قضاء واجب النفاذ دون تريث لما قد يستجد بشأن حكم الزيارة مستقبلا، ومن ثم فإنها خالفت في سلوكها ما انتهى إليه قضاء المحكمة الشرعية.

وأفادت أنه ثبت في حق السيدة الخطأ التقصيري وتحقق ركن الضرر الأدبي، وهو ما آلم بالمدعي من حزن وأسى نتيجة حرمان المدعى عليها له من رؤية ابنته خلافا للحق المكفول له من قبل المشرع، إذ أنه لا مراء من أن المدعي حال كونه أبا للطفلة يتوق لرؤيتها ولقائها وهذا ما تمليه فطرة الإنسان وما ألقى به الخالق من محبة للأبناء ومتى أحيل بينهما فذلك لا يقوم بمال.

وانتهت إلى القول أن التعويض عن الضرر الأدبي مقصود به الرمزية ومشروط بالجبر لا الموازنة مع الضرر، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 1000 دينار تعويضا أدبيا وألزمتها المحكمة بالمصاريف.