+A
A-

محتال باع لسيدة رقم سيارتها المميز واستولى على 26 ألف دينار

قال المحامي عبدالله السليمان إن المحكمة الكبرى المدنية السابعة قضت بعد 4 سنوات من النزاع بين المدعى عليه وموكلته في مراكز الشرطة والنيابة العامة والمحاكم، بإلزام المذكور أن يدفع إليها مبلغ 26 ألف دينار، إذ سلمته موكلته رقم سيارة مميز مملوك لها وطلبت منه أن يبيعه لصالحها أثناء تواجدها في أميركا، إلا أن المُطالَب استلم المبلغ "كاش" ولم يرسل لها أية مبالغ، وسلم شخص آخر من طرفها شيك بدون رصيد بقيمة الرقم المباع لتحويله إليها، فحكمت عليه المحكمة الجنائية بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ تم تخفيضها لاحقا إلى سنة واحدة نظرا لخيانته الأمانة، كما ألزمته برسوم الدعوى ومصروفاتها ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وأوضح أن النيابة العامة كانت قد وجهت للمدعى عليه الثاني بالقضية تهمة أنه في غضون العام 2016، أولا: اختلس المبالغ النقدية الوصف والقدر بالأوراق والمملوكة للشاكية والمسلمة إليه على سبيل الوكالة وذلك إضرارا بصاحبة الحق عليها، ثانيا: أعطى بسوء نية الشيك المبين بالأوراق للمستفيد بالمبلغ المبين والمسحوب من بنك البحرين الوطني وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كاف قائم وقابل للتصرف فيه وتعمد تحريره بصورة تمنع من صرفه، ثالثا: تسبب في إزعاج المجني عليه الثاني بأن أساس استعمال الهاتف.

وأضاف أن وقائع الدعوى تتمثل في أن المدعية كانت اتفقت مع المدعى عليه الأول على أن تقوم ببيع رقم السيارة المميز المملوك لها والمحفوظ تحت اسمها بالإدارة العامة للمرور، على أن تتنازل عن الرقم له مقابل مبلغ وقدره 24500، بشرط أن يقوم بسداد المبلغ للمدعية بواسطة شيك إداري "مانيجر شيك".

وأشار إلى أن موكلته قامت بتوكيل المدعى عليه الثاني -المتهم- ليكون وسيطا في عملية بيع الرقم بالنيابة عنها ولإتمام إجراءات نقل الملكية للمشتري المدعى عليه الأول، مضيفا أن وكيلته قامت بتوكيل المدعى عليه الثالث بموجب سند وكالة خاص يقوم بموجبه بالتنازل نيابة عنها عن رقم السيارة واستلام الثمن من المدعى عليه الأول بواسطة "المانيجر شيك" وتحويل المبلغ لحسابها في أميركا.

وتابع: تم التنازل فعلا عن الرقم المميز وحرر المشتري الشيك المتفق عليه بقيمة الرقم وسلمه للمدعى عليه الثاني، ليقوم بتسليمه للمدعى عليه الثالث والمدعية، إلا المحتال أعاد الشيك الإداري للمشتري وطلب من تسليمه المبلغ نقدا، مدعيا له وجود تعميم على حسابات المدعية البنكية ولا يمكن ايداع الشيك في حسابها، وهو ما حصل فعلا متجاوزا بذلك اتفاقه مع المدعية.

وبعد مطالبة المدعى عليه الثاني بقيمة الشيك ظل المذكور يماطل حتى سلم شيك عادي صادر منه للمدعى عليه الثالث، إذ احتال عليه وخدعه ولم يكتشف الثالث الأمر إلا عندما توجه للبنك لصرف الشيك فتبين عدم وجود رصيد كاف وقائم وقابل للتصرف فيه بذلك الحساب، وبعد إدانته جنائيا بالحبس تقدم لمطالبته مدنيا بالمبلغ بالإضافة لتعويض عن الأضرار المادية التي تسبب بها.