+A
A-

لافتة "سكن للعزاب" بعمارات الأجانب بتوقيع البلدي آل عباس

تقدم المهندس محمد توفيق آل عباس عضو مجلس أمانة العاصمة بمقترح وضع ضوابط لتسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي.

ويستند الاقتراح للقانون رقم 10 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014 ، وبالتحديد البند د من المادة 6 ، والتي تنص على أن " لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير السكن العائلي، إلا بموافقة البلدية أو أمانة العاصمة، ووفقا للضوابط التي تحدد بقرار منها بعد موافقة الوزير المعني بشئون البلديات".

وأضاف آل عباس: الاقتراح سيسهم في الحد من تواجد السكن الجماعي المشترك أو ما يعرف بسكن العزاب في مناطق السكن العائلي.

وتابع: من أهم هذه الضوابط:

1. لا يجوز إنشاء مبنى للسكن الجماعي المشترك أو سكن العمال ونحوها إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس أمانة العاصمة.

2. يشترط في المبنى المراد تخصيصه للسكن الجماعي المشترك ما يلي:

أ‌. أن يقع المبنى على شارع رئيسي محيط بالمنطقة السكنية وليس على الطرق الداخلية.

ب‌. أن يكون المبنى بعيدا عن مراكز العبادة والمدارس والمراكز الصحية والمراكز الاجتماعية ونحوها مسافة لا تقل عن 500 متر.

ت‌. أن يكتب على البناء أن المبنى مخصص للسكن الجماعي المشترك أو العمال.

ويوضع عند مدخل المبنى لوحة ظاهرة يكتب عليها عبارة (سكن خاص بالعزاب).

ث‌. تأمين مواقف سيارات كافية لكل مبنى سكني.

ج‌. أن يراعى في تصميم النوافذ خصوصية المباني المجاورة وبالنسبة للمباني القائمة يشترط وضع ساتر ثابت.

ح‌. تخضع الوحدة السكنية للقواعد والمواصفات المبلغة من قبل أمانة العاصمة.

خ‌. توفير متطلبات الأمن السلامة التي تضعها الجهات المختصة.

د‌. عدم تأجير سطح المبنى لغرض السكن إلا إذا كان مرخصا به.

ذ‌. يحتفظ بصور من بطاقات المستأجرين وعقود الإيجار لدى المالك أو المكاتب العقارية المؤجرة وأمانة العاصمة.

ر‌. أن يتم التأجير عن طريق مكتب عقار مرخص له وفقا لهذه الضوابط.