+A
A-

المحامي الشهير: قيد شركة التنظيف بمفرده لا يسمح بتوريد العمالة لـ"تنظيف المنازل بالساعة"

قال المستشار القانوني والمحكم محمد الشهير بأن قيد شركة التنظيف لنشاط تنظيف المنازل بالساعة في السجل التجاري لا يكفي بمفرده للسماح لصاحب النشاط بتوريد العمالة التي تقوم بهذا النشاط.

جاء ذلك في سياق تصريح الشهير للـ"البلاد" على الجدل الدائر حول تضرر بعض أصحاب السجلات التجارية من اشتراط هيئة تنظيم سوق العمل الحصول على ترخيص خاص والقيد في "سجل الموردين" بالهيئة لمن يرغب.

وأضاف" بالرجوع إلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، فقد عرفته المادة الاولى من القانون أنه سجل معد لإثبات قيد التجار، أي أن وظيفة السجل التجاري الأساسية تقتصر على إثبات صفة التاجر لمن يزاول نشاطاً معيناً، وهو بذاته لا يعتبر ترخيصاً بمزاولة النشاط، إلا إذا سمح القانون بذلك".

وتابع الشهير" بمعنى ادق فإن السجل التجاري هو دليل على طلب التاجر ممارسة نشاط معين و الانتساب له، وليس دليلاً بمفرده على استيفاء التراخيص اللازمة لهذا النشاط، لذلك اشترطت المادة الثامنة من قانون السجل التجاري على من تم قيده بالسجل التجاري أن يحصل على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطه التجاري من الجهات المختصة خلال المدد المحددة في اللائحة التنفيذية، ما لم يكن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته".

وأردف" كما أضافت المادة التاسعة جزاءاً على عدم استيفاء شرط الترخيص اللازم لمزاولة النشاط، وهو شطب القيد من السجل التجاري، لذلك فلا يجوز ممارسة نشاط تنظيف المنازل بالساعة دون الحصول على ترخيص توريد العمالة اللازم صدوره من هيئة تنظيم سوق العمل. أما المسألة الثانية فتتعلق بكيفيه معرفة الترخيص اللازم من الهيئة؟ وما هي شروط هذا الترخيص؟".

وزاد المحامي الشهير" وقد نصت عليه المادة رقم (28) من قانون هيئة تنظيم سوق العمل من ضرورة حصول أي شخص يزاول نشاط توريد العمال على ترخيص من الهيئة، لأن مجرد قيد النشاط بالسجل التجاري كنشاط إضافي لشركة التنظيف لا يغني عن ضرورة استخراج الترخيص من الجهة المسئولة عن توريد العمال".

وأبان" اتبعت هيئة تنظيم سوق العمل الطريق القانوني السليم في اشتراط القيد في سجل الموردين لمن يرغب في مزاولة نشاط تنظيف المنازل بالساعة، وأصدرت القرار رقم (3) لسنة 2014 بشان تنظيم تراخيص وكالات توريد العمال، الذي اشترط على طالب الترخيص أن يكون بحرينياً وأن يسدد الرسوم المستحقة للهيئة، وألا يكون قد سبق إلغاء ترخيص عمالة لطالب الترخيص، مع ضرورة تقديم شهادة حسن سير و سلوك وتقديم برنامج مدعم بنماذج المستندات والعقود التي سوف تستخدم في ممارسة نشاطه المهني".