+A
A-

بالفيديو: الحبس سنة أو الغرامة 100 دينار عقوبة السخرية من الاحتفالات الدينية

 

تسلط الحلقة 14 والأخيرة من برنامج "إضاءة قانونية" بصحيفة البلاد الضوء على موضوع المساس بالدين وازدراء الأديان أو الملل.

ووجهت الصحيفة سؤالا للمحامي محمود ربيع عن عقوبة ذلك.

وأجاب بأن المادة 309 من قانون العقوبات نصت على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز 100 دينار من تعدى بإحدى طرق العلانية على احدى المل المعترف بها أو حقّر من شعائرها.

وبين أن المادة 310 من القانون تنص على تجريم الآتي:

  1. من طبع أو نشر كتابا مقدسا عند أهل ملة معترف بها إذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه أو حقر من أحكامه أو تعاليمه.
  2. من أهان علنا رمزا أو شخصا يكون موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل ملة.
  3. من قلد علنا نسكا أو حفلا دينيا بقصد السخرية منه.

 بروفايل

وأطلقت صحيفة البلاد برنامجا للتوعية القانونية والثقافة الأمنية بعنوان "إضاءة قانونية".

ويستضيف البرنامج في كل يوم محاميا للإجابة عن سؤال يهم المجتمع، وتسهم الإجابة في تقديم المعلومة المفيدة.

وأعد حلقات البرنامج 3 زملاء بالصحيفة وهم: رئيس قسم الشؤون المحلية والمحتوى الإلكتروني الزميل راشد الغائب، ورئيس قسم الرياضة رئيس فريق صحافة الفيديو الزميل أحمد كريم وعضو فريق صحافة الفيديو الزميل اسماعيل السقاي.

يشار إلى أن صحيفة البلاد أطلقت هويتها اللفظية للإنتاج المرئي (البلاد بمختلف الأبعاد).