+A
A-

طبيبة توليد: فرص حياة الجنين بعمر أقل من 24 أسبوعا ضئيلة ويصاب بعيوب خلقية

إذا عمر الجنين أقل من 24 أسبوعا ووزنه أقل من 500 غرام يعتبر إجهاضا

بعد قصة وفاة التوأم، تواصلت صحيفة البلاد مع طبيبة مختصة بالولادة للتعرف على المعايير والإجراءات المتبعة مع الأجنة، وما تنص عليه البروتوكولات الطبية لإنعاش الجنين فيما لو ولد بظروف صعبة والإجهاض وفرص حياة الجنين وخلوه من الاصابات.
وقالت استشارية أمراض النساء والولادة، وتخصص دقيق في جراحة الاورام النسائية والتناسلية والتجميلية، وفاء أجور لـ "البلاد" ان بروتوكولات اجراءات التعامل مع حالات الاجنة تشير لمتى يستحق الجنين أن يعيش، ومتى يقرر الأطباء المختصين ان هذا الجنين يجب أن تقدم له الرعاية الطبية اللازمة ليعيش، وبالتالي وجوب إجراء عمليات الإنعاش، ويتم وضعه ضمن الأطفال الخدج للرعاية الصحية المركزة وفي أجهزة الاطفال الخدج، وهي أن يكون عمره 24 أسبوعا (منتصف الشهر السادس) فما فوق من مدة الحمل، ووزنه أكثر من 500 غرام.
واستدركت: لكن إذا كان أقل من هذه المعايير فتعتبر الحالة كأنها إجهاض، وفرصة نجاة الجنين للحياة ضئيلة جدا، واذا عاش فإنه قد يعيش لفترة مؤقتة، وقد يكون مصابا بعيوب خلقية كثيرة ومشاكل صحية عديدة.
التوأم
وفي حالة قصة التوأم المنتشرة يوم أمس فإن والدة الجنينين المتوفين دخلت مجمع السلمانية، وكانت بالأسبوع 22 من الحمل (بداية الشهر السادس).
اضاءة قانونية
وعن العقوبة المذكورة بالقانون لما جرى بقصة التوأم، أفادت المحامية سهى الخزرجي "البلاد" بأن المادة 342 من قانون العقوبات تنص على: "يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسبب بخطئه في موت شخص. وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو نكل حينذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك (...)".
وذكرت المحامية أن ما ارتكب بحق التوأم يعتبر خطأ طبيا جسيما وفادحا، مشيرة أنه كان يجب على الطبيب المسئول والمتواجد وقت الحادث أن يكون أكثر دراية وحذرا باتخاذ كافة الفحوصات اللازمة الطبية والإشعاعية والمختبرية، والتأكد من نتيجة الفحوص والتحاليل.
والمقصود بفترة الحبس ألا يقل حده الأدنى عن 10 أيام ولا يزيد حده الأقصى على 3 سنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
والمقصود بالغرامة أنها لا تنقص عن دينار ولا يزيد حدها الأقصى في الجنايات على 1000 دينار وفي الجنح على 500 دينار وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.