+A
A-

المحكمة تلزم "التخطيط العمراني" بفرز العقارات وتقسيم الأراضي

كسب مطورون عقاريون وأصحاب تركات عقارية عالقة حكما قضائيا بإلزام هيئة التخطيط والتطوير العمراني بفرز الأراضي وتقسيمها.

وشهد هذا الموضوع شدا وجذبا بين الهيئة من جهة، والمتضررين من جهة أخرى.

ويتلخص الموضوع في صدور أحكام لمصلحة المتضررين لتقسيم عقاراتهم، ولكن تحفظت الهيئة على ذلك، ولجأت لتقديم لائحة للمحكمة تسمى "لائحة اعتراض الخارج عن الخصومة"، وهي دعوى ترفعها جهة ترى نفسها متضررة من صدور حكم قضائي ضدها ولم تكن طرفا في الخصومة التي أسفرت عن صدور حكم جعلها ملتزمة به.

وقدّم لوائح الاعتراض للمحكمة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بصفته الوزير المسؤول عن أعمال هيئة التخطيط والتطوير العمراني.

وطلب الوزير بهذه اللوائح وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بتقسيم العقارات.

أبرز الحيثيات

وكسب المتضررون حكم أول درجة. وجاءت محكمة الاستئناف لتؤيد هذا الحكم.

ومن أبرز حيثيات حكم محكمة أول درجة ما يأتي:

·       طريق الاعتراض لم يُشرَّع في القانون للمساس بما استقرت عليه المراكز القانونية كأثر لحكم قضائي حمل أسباب صحته وان سبب ضررا بالفعل للمعترض.

·       الثابت للمحكمة أن نصوص المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير قد عنيت بتنظيم تجزئة الأراضي الخاضعة لأحكامه، متى رغب ملاكها في تجزئتها الى جزأين فأكثر، بغرض تطويرها واستثمارها، وهو ما يغاير دعوى قسمة المال الشائع، ويجافيها في الطبيعة والغاية، إذ أن دعوى قسمة المال الشائع هي الطريق الذي أوجده القانون لأي من الشركاء على الشيوع، متى رغب في الخروج من الملكية الشائعة، والحصول على مستحقه مفرزا، وهو أمر تقتضيه طبيعتها، باعتبارها حالة مؤقتة، لا يحبذ من وجد فيها استمرارها، فكان ذلك الطريق هو السبيل لانقضائها.

·       دعوى قسمة المال الشائع قد انتظمت بنصوص القانون المدني، وجاءت نصوصه خلوا مما يشير الى القانون رقم 3 لسنة 1994 بثمة إشارة على نحو يجعله قيدا توجب مراعاته في دعوى القسمة، ولاسيما أن القانون المدني لاحق عليه في التعاقب الزمني ومن ثم تكون له الأولوية في التطبيق متى ثار النزاع بشأن ذلك.

·        كان ضمن أطراف الدعوى جهاز المساحة والتسجيل العقاري ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع، ولم يثر أي مما تمسك به المعترض (الوزارة)، الأمر الذي يكون معه الحكم المعترض عليه بمنأى عن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولم يوصم بعيب يجيز الاعتراض عليه.

·       الاعتراض يفتقر للسند القانوني ويضحى غير مقبول.

المنطوق

وجاء في منطوق حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الاعتراض شكلا وإلزام المعترض (الوزارة) بالمصروفات.

أما في منطوق محكمة الاستئناف فقد جاء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.