+A
A-

فاتورة الكهرباء مورد للدولة والعوامل الاقتصادية تحدِّد التعرفة

خلصت محكمة التمييز في حكم حديث إلى أن تحصيل مقابل استهلاك الكهرباء والماء يعتبر من موارد الدولة ويختلف عن مفهوم الضرائب والرسوم. ورفضت المحكمة دعوى تطالب بإلغاء قرار تحديد تعرفة استهلاك الكهرباء والماء.


وذكرت المحكمة أن من حق وزارة شؤون الكهرباء والماء تحديد التعرفة، وذلك صلاحية تقديرية لها وفقا للعوامل الاقتصادية السائدة أو المتغيرة بضمان موافقة مجلس الوزراء.


قصة الحكم
رفع الطاعن لائحة إلى المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة الإدارية) مطالبا بإلغاء قرار تحديد تعرفة استهلاك الكهرباء والماء الصادرة بالعام 2016 والرسوم البلدية.


ويقصد الطاعن قرار تقسيم تعرفة الاستهلاك وفقا لشرائح محددة لكل مستهلك. أما قرار الرسوم البلدية، فيقصد زيادتها من 1.500 دينار إلى 14 دينارا وللمستأجر 10 % من قيمة الأجر.


وبرر الطاعن طلبه بأن هذا القرار لا يتناسب مع دخل المواطن والمقيم ولا يراعي الحد الأدنى للمعيشة بالمخالفة لنص المادتين 10 و15 من الدستور باعتبار الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية مع وجوب إعفاء الدخول الضغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.


واعتبر الطاعن بأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء والرسوم البلدية ترهق كاهل الشعب وفيها غلو.


رد الدولة
حضر أحد أعضاء جهاز قضايا الدولة ممثّلا للمدعى عليهم من الجهات الحكومية.


وتمسك بأن قرار تعرفة استهلاك الكهرباء والماء استوفى الإجراءات الدستورية والقانونية المقررة لإصداره بموافقة مجلس الوزراء استنادا إلى نص المادتين 3 و5 من قانون الكهرباء والماء.


وينص القانون على أن يكون لوزارة شؤون الكهرباء والماء جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتوفير الكهرباء والماء، ولها تحديد رسوم توصيل الكهرباء والماء ووضع جداول تعريفة استهلاك وحدات الكهرباء والماء في مختلف المناطق بعد موافقة مجلس الوزراء، ويتم تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى بموجب فاتورة.


الحكمان
حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعي (الطاعن) في رفع القضية.


نقض الحكم، ولكن أيدت محكمة الاستئناف محكمة أول درجة. ولجأ لمحكمة التمييز.


الحيثيات
قررت محكمة التمييز رفض الطعن. ومن أبرز ما جاء في حيثيات الحكم:


المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1996 قد اختص وزارة الكهرباء والماء بإدارة مرفق الكهرباء والماء وخولها وضع جداول تعريفية لاستهلاك وحدات الكهرباء والماء في مختلف المناطق بعد موافقة مجلس الوزراء.
التحصيل مقابل استهلاكها يعتبر من موارد الدولة، ويختلف عن مفهوم الضرائب والرسوم.


لم يشأ المشروع الدستوي أن يقيد السلطات الإدارية بشأنها بالقيود والقواعد المقررة بنص المادة 107 من الدستور، بل خولها سلطة تقديرية في تحديدها وفقا للعوامل الاقتصادية السائدة أو المتغيرة بضمان موافقة مجلس الوزراء.


لا محل لادعاء الطاعن بعدم دستورية القرار المطعون فيه (قرار تحديد تعرفة استهلاك الكهرباء) أو بعدم مشروعيته.