+A
A-

أمانة العاصمة تؤكد ما نشرته "البلاد": 80 محلا بالسوق المركزية لم تضم للنظام المالي منذ 13 سنة

- جرد المتأخرات وتحصيلها عملية مستمرة لتطوير الخدمات البلدية 
- تطبيق الطريقة المثلى في التحصيل بعد الدراسة والتقييم
 
  

في إطار السعي لتقديم افضل الخدمات للرقي بمنظومة العمل البلدي، أكدت أمانة العاصمة انها مستمرة في تحصيل المبالغ المالية المتأخرة على المحلات التجارية وذلك ضمن العملية التنظيمية للسوق بهدف المواصلة في تطوير مرافقه وتسخير كافة الامكانيات المتاحة للرقي بخدماته المقدمة وذلك من منطلق دوره في توفير متطلبات المجتمع الاستهلاكية وتعزيزا لجهود توفير مقومات الأمن الغذائي في المملكة. 

ونفت أمانة العاصمة ادراج المتأخرات المالية لتجار سوق المنامة المركزي في فواتير الكهرباء والماء في الوقت الحالي، مبينة ان ما حصل هو جرد فحسب لمجموع المستحقات المالية المتراكمة المطلوبة من ايجارات بعض المحلات التجارية القديمة في سوق المنامة المركزي استنادا إلى جملة من المواد في المرسوم بقانون البلديات ولائحته الداخلية في احقية الجهة الإدارية بمطالبة شاغل العقار بأداء كامل الرسوم عن كامل المدة الإيجارية.  

 

وذكرت أمانة العاصمة انها استنادا الى دورها التنظيمي في ادارة الاسواق المحلية وتحقيقا لمبدأ العدالة بالنسبة للتجار المنتظمين في دفع الرسوم البلدية، فهي تقوم بعملية جرد والمطالبة بالمبالغ المالية المستحقة بشكل مستمر في تحصيل المديونيات والمتأخرات من تجار سوق المنامة المركزي، حيث تعمل حاليا على تحديد المبالغ المفروضة على المحلات االقديمة ويبغ عددها حوالي 80 محلا تجاريا والتي لم تضم الى النظام المالي للتحصيل لاسباب ادارية وقانونية ماضية الامر الذي ساهم في تراكم المتأخرات المالية المستحقة منذ عام 2007. 

 

 واكملت الأمانة ومن ثم سيتم دراسة وتقييم موضوع تحصيل المتأخرات البلدية بالشكل الأمثل مع مراعاة حقوق التجار وعدم الاضرار بمصالحهم بما يحقق نهج الأمانة في اداء دورها المنوط في العملية التنظيمية مع الحفاظ على المصلحة العامة ، حيث سيتم رفع التوصيات المتفق عليها الى الجهات المختصة بشأن نظام تحصيل المتأخرات والمدة المقررة لها في خطوات معلنة اسوة بما قامت به بلدية المحرق سابقا في تحصيل المبالغ المتأخرة باثر رجعي على تجار سوق المحرق المركزي. 

واوضحت الأمانة ان المادة (43) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 تنص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 على أن « تخضع جميع الأراضي والمباني والمنشآت الواقعة في نطاق كل بلدية للرسوم البلدية المقررة، وذلك تبعاً لنوعية وطبيعة استغلال وإشغال هذه الأراضي والمباني، وفقاً للتصنيفات والفئات السارية عند العمل بأحكام هذه اللائحة»، كما تنص المادة (46) من القرار ذاته على أن «يكون عبء الالتزام بأداء الرسوم البلدية على شاغل الموقع الخاضع للرسم سواء كان هذا الشاغل من المواطنين أو من المقيمين في الدولة ما لم يكن هناك اتفاق بين المالك والشاغل يقضي بغير بذلك» .