+A
A-

تشريعية النواب ترفض رفع رسم الترشح للبرلمان إلى 400 دينار

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب والذي يتضمن زيادة المبالغ المُتحصلة من عملية الترشيح من 200 دينار الى 400 دينار وتحويلها إلى الخزانة العامة للدولة، وإزالة الالتباس الحاصل بشأن المرشح الذي يتنازل عن الترشيح بعد المدة المحددة قانوناً، وذلك عن طريق اعتبار الأصوات التي يحصل عليها المتنازل عن الترشيح أصواتًا باطلة.

وكان عراب هذا التشريع في صيغة الاقتراح بقانون الشوري السابق خميس الرميحي.

ووقع على الاقتراح  أيضا دلال الزايد، وعادل المعاودة، وسبيكة الفضالة، وأحمد العريض.

من جهتها رأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون وذلك لمغايرة مشروع القانون للغاية التي يسعى المُشرع إلى تحقيقها ،موضحة أن مشروع القانون ليس له محل في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب.وذكرت الحكومة أن تقدير المبالغ التي يتحقق بها جدية المُرشح يخضع لتقدير الجهات المعنية.

كما أوضحت هيئة التشريع والرأي القانوني انه من الأنسب وجود ميعاد مناسب لفتح باب التنازل واقفاله أمام المترشحين، وفقا لما استقر في التشريعات الانتخابية، كما هو في فرنسا وجمهورية مصر العربية.

ورأت الهيئة أن تحديد ميعاد التنازل الوارد في نص المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب -القائم- لا يُشكل ثغرة في القانون.

وأشارت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ان مشروع القانون  جاء خاليا من الدراسة التي تبين ماهية القدر اللازم الذي تتحقق معه جدية الترشيح، حتى يكون التعديل قائماً على أسس موضوعية وواقعية.

وأوضحت الوزارة ان إجراءات التنازل المعمول بها حالياً عن الترشيح جاءت لإثبات ذلك التنازل وتحقيق آثاره دون خلق حالة من الإرباك لدى الناخبين في مدى صحة تنازل مرشح من عدمه.

وأكدت على أن كل ناخب مقيد في جدول الناخبين يملك حرية منح صوته لمن هو مدرج على قوائم المرشحين في ورقة الاقتراع، ومتى ما أدلى بصوته بالصورة الصحيحة على ورقة الاقتراح دون أن يكون هناك ما يعيبها فإن اعتبار هذا الصوت باطلاً فيه مساس بحرية الناخب في اختياره لمن يراه من بين المترشحين.

من جهتها اعتبرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إن ما تضمنه مشروع القانون من زيادة رسوم الترشح من (200 دينار) إلى (400 دينار) قد يعطل الأهداف التي يصبو إليها المشرع الدستوري من وراء كفالة حق الترشح للمجالس البرلمانية.

واعتبرت أن تحويل حصيلة رسوم طلب الترشيح إلى الخزانة العامة من شأنه الانتقاص من المخصصات التي اعتمدت عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ فترة طويلة كإحدى أدواتها الضرورية للقيام بمهامها واختصاصاتها المتعلقة بالشئون الاجتماعية.