+A
A-

إذا لم تعد الناشز لبيت الزوجية بحكم قضائي تسقط نفقتها

الزوجة‭ ‬طلبت‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬نفقة‭ ‬وكسوة‭.. ‬و”الاستئناف”‭ ‬خفضت‭ ‬المبلغ

 

أرست‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬مبدأ‭ ‬يرسي‭ ‬ضمانات‭ ‬للزوجات‭ ‬الناشزات‭ ‬اللائي‭ ‬يغادرن‭ ‬بيت‭ ‬الزوجية‭ ‬بسبب‭ ‬خلافات‭ ‬زوجية‭ ‬ثم‭ ‬يلاحقون‭ ‬أقرانهن‭ ‬قضائيا‭ ‬لسداد‭ ‬النفقة‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬مبدأ‭ ‬جديد‭ ‬غير‭ ‬منشور،‭ ‬حصلت‭ ‬عليه‭ ‬“البلاد”،‭ ‬بأن‭ ‬نفقة‭ ‬الزوجة‭ ‬تعد‭ ‬دينا‭ ‬في‭ ‬ذمة‭ ‬زوجها‭ ‬كسائر‭ ‬الديون‭ ‬الأخرى‭ ‬ولا‭ ‬يسقط‭ ‬إلا‭ ‬بالأداء‭ ‬أو‭ ‬الإبراء،‭ ‬ولا‭ ‬يسقط‭ ‬بالطلاق‭ ‬أو‭ ‬بنشوز‭ ‬الزوجة‭.‬

واشترطت‭ ‬المحكمة‭ ‬لإسقاط‭ ‬تسديد‭ ‬النفقة‭ ‬قيام‭ ‬الزوج‭ ‬بتنفيذ‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬بإلزام‭ ‬الزوجة‭ ‬بالانتقال‭ ‬لبيت‭ ‬العمر،‭ ‬وامتناع‭ ‬الزوجة‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭.‬

وكسبت‭ ‬مطلقة‭ ‬حكما‭ ‬قضائيا‭ ‬بإلزام‭ ‬زوجها‭ ‬السابق‭ ‬بسداد‭ ‬النفقة‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬طلباتها‭.‬

وصدر‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬2020‭. ‬ويحمل‭ ‬الطعن‭ ‬رقم‭ ‬18‭ ‬لسنة‭ ‬2020‭/ ‬شرعي‭.‬

قصة‭ ‬القضية

وفي‭ ‬التفاصيل،‭ ‬رفعت‭ ‬سيدة‭ ‬قضية‭ ‬ضد‭ ‬طليقها،‭ ‬الذي‭ ‬خلعته،‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الشرعية‭ (‬الدائرة‭ ‬السنية‭). ‬وتطلب‭ ‬الحكم‭ ‬بـ‭:‬

‭- ‬نفقة‭ ‬شهرية‭ ‬قدرها‭ ‬100‭ ‬دينار‭.‬

‭- ‬كسوة‭ ‬للعيدين‭ ‬قدرها‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬لكل‭ ‬عيد‭.‬

‭- ‬تأدية‭ ‬متجمد‭ ‬النفقة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2017‭ ‬لغاية‭ ‬2019،‭ ‬حيث‭ ‬امتنع‭ ‬الزوج‭ ‬عن‭ ‬الانفاق‭ ‬عليها‭.‬

وقررت‭ ‬المحكمة‭ ‬الشرعية‭ ‬بحكم‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬بفرض‭ ‬نفقة‭ ‬مقدارها‭ ‬50‭ ‬دينارا‭ ‬شهريا،‭ ‬وكسودة‭ ‬للعيدين‭ ‬قدرها‭ ‬50‭ ‬دينارا‭ ‬لكل‭ ‬عيد،‭ ‬وتأدية‭ ‬متجمد‭ ‬النفقة‭ ‬قدرها‭ ‬1250‭ ‬دينارا،‭ ‬ومتخلف‭ ‬كسوة‭ ‬العيدين‭ ‬ومقدارها‭ ‬300‭ ‬دينار‭.‬

استأنف‭ ‬الزوج‭ ‬ضد‭ ‬الحكم‭. ‬ونقضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الشرعية‭ ‬الاستئنافية‭ ‬الحكم‭. ‬وقررت‭ ‬رفض‭ ‬الدعوى‭.‬

ولجأت‭ ‬السيدة‭ ‬لمحكمة‭ ‬التمييز‭ ‬بعد‭ ‬خسارتها‭ ‬القضية‭ ‬بمحكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬للفصل‭ ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭.‬

الحيثيات

وفي‭ ‬تفاصيل‭ ‬القضية،‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬خلافات‭ ‬بين‭ ‬الزوجين‭ ‬تصاعدت،‭ ‬حيث‭ ‬امتنعت‭ ‬الزوجة‭ ‬عن‭ ‬الانتقال‭ ‬لمسكن‭ ‬الزوجية،‭ ‬وصدر‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬بإلزامها‭ ‬بذلك،‭ ‬ولكن‭ ‬الزوج‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬دعوى‭ ‬النشوز‭ ‬ولم‭ ‬يتخذ‭ ‬إجراءات‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬لصالحه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬لانهيار‭ ‬طلبه‭ ‬بمحكمة‭ ‬التمييز‭.‬

وذكرت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثياتها‭ ‬أنه‭ ‬يشترط‭ ‬لتحقق‭ ‬نشوز‭ ‬الزوجة‭ ‬وإسقاط‭ ‬نفقتها‭ ‬أن‭ ‬يستصدر‭ ‬الزوج‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬حكما‭ ‬نهائيا‭ ‬يقضي‭ ‬بالزام‭ ‬الزوجة‭ ‬بمتابعة‭ ‬زوجها‭ ‬إلى‭ ‬بيت‭ ‬الزوجية،‭ ‬وأن‭ ‬يقوم‭ ‬الزوج‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬له،‭ ‬وأن‭ ‬تمتنع‭ ‬الزوجة‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحكم،‭ ‬وإذ‭ ‬تحقق‭ ‬الشرطان‭ ‬السابقان‭ ‬ثبت‭ ‬نشوز‭ ‬الزوجة‭ ‬على‭ ‬زوجها‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬التاريخ‭ ‬يسقط‭ ‬حقها‭ ‬في‭ ‬نفقة‭ ‬الزوجية‭.‬

وأضافت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬نفقة‭ ‬الزوجة‭ ‬–‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وجوبها‭ ‬–تعد‭ ‬ديناً‭ ‬في‭ ‬ذمة‭ ‬زوجها‭ ‬كسائر‭ ‬الديون‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬امتناعه‭ ‬عن‭ ‬الإنفاق‭ ‬عليها‭ ‬ولا‭ ‬يسقط‭ ‬هذا‭ ‬الدين‭ ‬إلا‭ ‬بالأداء‭ ‬أو‭ ‬الابراء‭ ‬فلا‭ ‬يسقط‭ ‬بالطلاق‭ ‬أياً‭ ‬كان‭ ‬نوعه‭ ‬ولا‭ ‬بنشوز‭ ‬الزوجة‭ ‬اللاحق‭ ‬إذ‭ ‬النشوز‭ ‬يسقط‭ ‬النفقة‭ ‬مدة‭ ‬النشوز‭ ‬فقط،‭ ‬فهو‭ ‬دين‭ ‬يقابل‭ ‬حقاً‭ ‬استهلك‭ ‬بالفعل،‭ ‬فمتى‭ ‬وجب‭ ‬بأنه‭ ‬لايقبل‭ ‬الاسترداد‭ ‬ولا‭ ‬يرد‭ ‬عليه‭ ‬الاسقاط‭.‬

وخلصت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطاعنة‭ ‬كانت‭ ‬زوجة‭ ‬للمطعون‭ ‬ضده‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬الخلع‭ ‬ومن‭ ‬ثم،‭ ‬فإن‭ ‬نفقته‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬امتناعه‭ ‬عن‭ ‬تاريخ‭ ‬الإنفاق‭ ‬عليها،‭ ‬ولا‭ ‬يسقطه‭ ‬مجرد‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬نهائي‭ ‬بإلزامها‭ ‬بمتابعة‭ ‬الزوج‭ ‬لمسكن‭ ‬الزوجية،‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬الزوج‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬له‭ ‬وتمتنع‭ ‬الزوجة‭ ‬عن‭ ‬تنفيذه،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬خلت‭ ‬منه‭ ‬الأوراق‭.‬

وبينت‭ ‬المحكمة‭ ‬بأن‭ ‬حكم‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬قضى‭ ‬بإسقاط‭ ‬متخلف‭ ‬النفقة‭ ‬لنشوز‭ ‬الزوجة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتحقق،‭ ‬فإنه‭ ‬يكون‭ ‬معيبا‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬والقصور‭ ‬في‭ ‬التسبيب‭ ‬مما‭ ‬يوجب‭ ‬نقضه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭.‬

 


 

الحكم‭ ‬بالنشوز‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬إجبارها‭ ‬بالقوة‭ ‬للعودة‭ ‬لبيت‭ ‬الزوجية

يحق‭ ‬للزوجة‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬طاعة‭ ‬الزوج‭ ‬إذا‭ ‬سكن‭ ‬أهله‭ ‬بمسكنها‭ ‬دون‭ ‬رضاها

يُشترط‭ ‬لإسقاط‭ ‬النفقة‭ ‬ثبوت‭ ‬امتناعها‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬حكم‭ ‬الطاعة‭ ‬والرجوع‭ ‬

تعتبر‭ ‬الزوجة‭ ‬ناشزا‭ ‬بامتناعها‭ ‬عن‭ ‬طاعة‭ ‬زوجها‭ ‬والخروج‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬من‭ ‬مسكن‭ ‬الزوجية

بقلم‭ ‬المحامي‭ ‬محمود‭ ‬ربيع

من‭ ‬المقرر‭ ‬فقها‭ ‬وقانونا‭ ‬أن‭ ‬الطاعة‭ ‬واجبة‭ ‬على‭ ‬الزوجة‭ ‬لزوجها‭ ‬متى‭ ‬توافرت‭ ‬شروطها‭ ‬وثبتت‭ ‬أمانة‭ ‬الزوج‭ ‬عليها،‭ ‬وأن‭ ‬مناط‭ ‬دعوى‭ ‬الطاعة‭ ‬هو‭ ‬هجر‭ ‬الزوجة‭ ‬لزوجها‭ ‬وإخلالها‭ ‬بواجب‭ ‬الإقامة‭ ‬المشتركة‭ ‬والقرار‭ ‬في‭ ‬مسكن‭ ‬الزوجية‭ ‬المستوفي‭ ‬لكافة‭ ‬شروطه‭ ‬الشرعية‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬مسكنا‭ ‬مستقلا‭ ‬عن‭ ‬سكن‭ ‬الغير‭ ‬وملائما‭ ‬لها‭ ‬ويوفر‭ ‬لها‭ ‬الأمن‭ ‬والراحة‭ ‬ومنفقا‭ ‬مع‭ ‬حالة‭ ‬الزوج‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬بناؤه‭ ‬و‭ ‬محتوياته‭. ‬والأصل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المسكن‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬أهله‭ ‬وغيرهم‭ ‬إلا‭ ‬برضاها‭ ‬شريطة‭ ‬ألا‭ ‬تضرر‭ ‬بسبب‭ ‬سكناها‭ ‬فيه،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬إدخال‭ ‬الضرر‭ ‬عليها‭ ‬بالتضييق‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬مسكنها،‭ ‬وإذا‭ ‬تخلفت‭ ‬هذه‭ ‬الشروط‭ ‬آنفة‭ ‬البيان‭ ‬ولم‭ ‬تتوفر‭ ‬فيه‭ ‬الشروط‭ ‬الازمة‭ ‬لإلزام‭ ‬الزوجة‭ ‬بالإقامة‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬مسكن‭ ‬الزوجية‭ ‬فقد‭ ‬المسكن‭ ‬شرعيته،‭ ‬ويكون‭ ‬للزوجة‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬طاعة‭ ‬الزوج‭ ‬وفق‭ ‬مسوغ‭ ‬شرعي‭.‬

تنص‭ ‬المادة‭ (‬54‭)/‬ب‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬رقم‭ ‬19‭ ‬لسنة‭ ‬2017‭ (‬يكون‭ ‬امتناع‭ ‬الزوجة‭ ‬عن‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مسكن‭ ‬الزوجية‭ ‬بعذر‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الزوج‭ ‬غير‭ ‬أمين‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬أو‭ ‬عرضها‭ ‬أو‭ ‬مالها،‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬يدفع‭ ‬معجل‭ ‬مهرها‭ ‬قبل‭ ‬الدخول،‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬بإعداد‭ ‬مسكن‭ ‬الزوجية،‭ ‬ووفقا‭ ‬للفقه‭ ‬السني‭ ‬كذلك‭ ‬إذا‭ ‬امتنع‭ ‬عن‭ ‬الإنفاق‭ ‬عليها،‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬تستطع‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬بنفقتها‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬مال‭ ‬ظاهر‭ ‬له‭).‬

إن‭ ‬سبب‭ ‬نفقة‭ ‬الزوجة‭ ‬على‭ ‬زوجها‭ ‬هو‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬الذي‭ ‬جعلها‭ ‬مقصورة‭ ‬عليه،‭ ‬وهي‭ ‬تكون‭ ‬كذلك‭ ‬بالعقد‭ ‬الصحيح،‭ ‬حيث‭ ‬تجب‭ ‬نفقتها،‭ ‬وهي‭ ‬تشمل‭ ‬ما‭ ‬يكفيها‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬والشراب‭ ‬والإدام،‭ ‬والكسوة‭ ‬اللائقة،‭ ‬والسكنى‭ ‬المناسبة،‭ ‬وتقدر‭ ‬بحسب‭ ‬حال‭ ‬المنفق‭ ‬يسرا‭ ‬وعسرا‭ ‬مع‭ ‬اعتبار‭ ‬لحال‭ ‬المنفق‭ ‬عليه‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬قوله‭ ‬تعالى‭: (‬وعاشروهن‭ ‬بالمعروف‭)‬،‭ ‬وقوله‭ ‬تعالى‭: (‬ليُنفق‭ ‬ذو‭ ‬سعة‭ ‬من‭ ‬سعته‭ ‬ومن‭ ‬قدر‭ ‬عليه‭ ‬رزقه‭ ‬فلينفق‭ ‬مما‭ ‬آتاه‭ ‬الله‭ ‬لا‭ ‬يُكلف‭ ‬الله‭ ‬نفسا‭ ‬إلا‭ ‬ما‭ ‬آتاها‭).‬

وإذا‭ ‬امتنعت‭ ‬الزوجة‭ ‬عن‭ ‬الطاعة‭ ‬والإقرار‭ ‬بمسكن‭ ‬الزوجية‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬شرعي‭ ‬يكون‭ ‬للزوج‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬بالرجوع‭ ‬إلى‭ ‬مسكن‭ ‬الزوجية‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬طاعته،‭ ‬ولا‭ ‬تسقط‭ ‬نفقتها‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬ثبوت‭ ‬امتناعها‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬النهائي‭ ‬الصادر‭ ‬بطاعتها‭ ‬لزوجها،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬بالنشوز‭ ‬ومتى‭ ‬حاز‭ ‬قوة‭ ‬الأمر‭ ‬المقضي‭ ‬سقط‭ ‬حق‭ ‬الزوجة‭ ‬في‭ ‬النفقة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬حق‭ ‬السكنى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬الزوجة‭ ‬لطاعة‭ ‬زوجها‭. ‬

وتعتبر‭ ‬الزوجة‭ ‬ناشزا‭ ‬بامتناعها‭ ‬عن‭ ‬طاعة‭ ‬زوجها‭ ‬في‭ ‬المسكن‭ ‬الذي‭ ‬أعده‭ ‬لها‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬المسكن‭ ‬مناسبا‭ ‬لحال‭ ‬الزوج‭ ‬المالية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬وتأمن‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬ومالها،‭ ‬وخاليا‭ ‬من‭ ‬سكنى‭ ‬الغير،‭ ‬وأن‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المرافق‭ ‬والأدوات‭ ‬المنزلية‭ ‬وفقا‭ ‬لحال‭ ‬أمثال‭ ‬الزوج‭ ‬حسبما‭ ‬يجري‭ ‬به‭ ‬العرف‭.‬

وأخيرا‭ ‬و‭ ‬ليس‭ ‬آخرا‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬الجبرية‭ ‬أو‭ ‬الاستعانة‭ ‬برجال‭ ‬الشرطة‭ ‬لإلزام‭ ‬الزوجة‭ ‬على‭ ‬الرجوع‭ ‬إلى‭ ‬بيت‭ ‬الزوجية‭ ‬كما‭ ‬يعتقد‭ ‬البعض،‭ ‬بل‭ ‬يقتصر‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬سقوط‭ ‬نفتها‭ ‬وذلك‭ ‬لصريح‭ ‬المادة‭ ‬55‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬البحريني‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يُنفذ‭ ‬حكم‭ ‬المتابعة‭ ‬إلى‭ ‬مسكن‭ ‬الزوجية‭ ‬جبرا‭ ‬على‭ ‬الزوجة‭.‬