+A
A-

أمر ملكي بإنشاء وقف خليفة بن سلمان للأعمال الخيرية

أصدر عاهل الباد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمرا ملكيا بإنشاء "وقف خليفة بن سلمان للأعمال الخيرية".

وتنص المادة الأولى على أن ينشأ وقف خيري باسم المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة (طيب الله ثراه)، للإنفاق على الأعمال الخيرية في جميع أوجه الخير، ويشار إليه بكلمة "الوقف".

ويكون للوقف مجلس أمناء يشكل برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، ونائب للرئيس و 4 أعضاء على الأقل من ذرية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة (طيب الله ثراه)، ويصدر بتسميتهم قرار من
رئيس مجلس الأمناء، كما يجوز لرئيس مجلس الأمناء الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في مجال إدارة الأوقاف، وتكون مدة العضوية في مجلس الأمناء 4 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بموجب قرار يصدره الرئيس، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في مباشرة اختصاصاته في حالة غيابه أو قيام مانع لديه، وإذا خا محل أحد أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء العضوية فلا يجري تعيين عضو بديل.

ويجتمع مجلس الأمناء 4 مرات سنويًا على الأقل ويجوز لرئيس المجلس دعوته لاجتماع غير عادي في أي وقت، ويجب أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع،
وأن تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

ويعين رئيس مجلس الأمناء أمينًا للسر يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمل
الوقف، يجوز لمجلس الأمناء أن يعهد إلى لجنة أو أكثر تُشكل من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو أي من أعضائه ببعض اختصاصاته، وأن تكون العضوية في المجلس بصفة شخصية وعلى سبيل التطوع.

وأشارت المادة الثالثة أن تتكون موارد الوقف مما يتم تخصيصه من أموال ثابتة ومنقولة من قبل ذرية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، وأن يتولى مجلس الأمناء إدارة الوقف وحفظ أعيانه
واستثمارها وصرف إيراداته، ويضع المجلس خطة للعمل في الوقف يبين فيها الطرق والأساليب التي ينتهجها المجلس في مباشرة اختصاصاته.

ويعين رئيس مجلس الأمناء مدقق حسابات خارجي يتولى أعمال التحقيق على حسابات الوقف، وتكون مكافأة المدقق وفق الأسس التي يحددها مجلس الأمناء.