فرض سياسة “التخويف الجماعي” لكل من ينوي ارتكاب الجريمة
الحبس عامًا وغرامة ألفي دينار... عقوبة الطبيب “المتستّر”
أقرّت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مجلس النواب نص تعديل المادة رقم 231 من قانون العقوبات حيث نص التعديل على (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفي أو بإسعاف مصاب بإصابة جسيمة وجدت به علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جناية أو جنحة أو إذا توافرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطة العامة بذلك).
وبحسب اللجنة فإن المقترح بقانون يهدف في ضوء مذكرته الإيضاحية المرفقة إلى تشديد العقوبة المقررة للجريمة الواردة بالمادة 231 من قانون العقوبات والتي تعاقب كل من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفى أو بإسعاف مصاب بإصابة جسيمة وجدت به علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جناية أو جنحه أو إذا توافرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطة العامة بذلك.
ونصت المادة الأولى في التعديل في الاقتراح بقانون على أن “يستبدل بنص المادة 231 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 النص الآتي: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفي أو بإسعاف مصاب بإصابة جسيمة وجدت به علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جناية أو جنحة أو إذا توافرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطة العامة بذلك). فيما كان في النص الأصلي للمادة (يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز عشرة دنانير) والهدف من التعديل وفقًا للجنة في تشديد العقوبة للجريمة المقررة بالنص محل التعديل وذلك لما تمثله من خطورة والحاجة إلى تشديد العقوبة المقررة لتحقيق الردع ضد الفعل المجرم بنص المادة سالفة الذكر، وذلك على النحو الذي فصلته المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح بقانون محل الرأي القانوني.
المستشار القانوني بمجلس النواب أحمد البدري أكد في معرض عرضه لتعديل القانون أن الاقتراح يهدف بقانون محل الرأي إلى تغليظ العقوبة الواردة بالمادة رقم 231 من قانون العقوبات على من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفى أو إسعاف مصاب بإصابات جسيمة وتبين له وجود علامات تشير إلى أن أيًّا من الوفاة أو الإصابة الجسيمة ناجمة عن جناية أو جنحه أو اشتبه في سبب الوفاة أو الإصابة الجسيمة ورغم ذلك لم يبلغ السلطات العامة بأمر الوفاة أو الإصابة الجسيمة. وأشار إلى أن الاقتراح يسهم في إبلاغ من يقومون بالكشف الطبي على شخص متوفي أو مصاب بإصابات جسيمة من جريمة الجناية أو الجنحة في قيام السلطات العامة بالتحقيق في أمر تلك الجرائم والعمل على كشف مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية مما يؤدي في نهاية الأمر إلى الحد من ارتكاب الجرائم وهو ما يتحقق معه الغرض من العقوبة بتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، فالردع العام أو ما يسمى بالتخويف الجماعي يحمل في طياته تحذيرًا قويًّا للكافة بالمصير الذي ينتظر من يرتكب الجريمة. وأوصت اللجنة بتوافق جميع أعضائها الحاضرين بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة 231 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 نظرًا لوجاهة الأسس والمبادئ العامة التي يستند إليها.
وبالنسبة لمدى تناسب العقوبة المقترحة مع الجرم المرتكب، فقد أكدت وزارة الصحة أنها ليست الجهة المختصة حيث ينعقد الاختصاص ببحث تلك المسألة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ومجلس القضاء الأعلى.
أما وزارة الداخلية فأكدت عدم اختصاصها بالنظر في الموضوع، أما وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فبيّنت عدم استباقها لرأي الحكومة في دراسة الاقتراح بقانون لحين إحاطتها علمًا به ودراسته من جانبها وإبداء رأي نهائي فيه.