+A
A-

القضاء المستعجل يرفض طلب توفير أجرة إنترنت وجهاز حاسوب بقيمة 400 دينار لعدم اختصاصها

قالت المحامية ابتسام الصباغ إن محكمة الاستئناف الشرعية رفضت استئناف أم تطلب من موكلها (الأب) بإلزامه بدفع لها لابنهما أجرة الانترنيت شهريًا مبلغ 13 دينار، وأن يشتري لابنهما جهاز حاسوب بمبلغ 400 دينار.
وذكرت الصباغ ان المحكمة ركنت في حيثيات حكمها إن الأحكام المستعجلة أحكام وقتية ويجب أن لا يمس فيها عند الفصل في النزاع بأصل الحق بأي حال من الأحوال ولا تحسم موضوع النزاع، بل تتركه لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام محكمة الموضوع.

وكانت المحكمة قضت بصفة مستعجلة بإلزام المستأنف(الأب) أن يؤدي للمستأنف ضدها لابنها منه: رسوم المدرسة والقرطاسية مبلغ 40 دينار لمرتين في  السنة، والمواصلات شهريًا مبلغ 30 دينار ابتداء من العام الدراسي 2020م \ 2021م، وفيما عدا ذلك من طلب بالزامه بدفع لها لابنهما أجرة الانترنيت شهريًا مبلغ 13 دينار، وأن يشتري لابنهما جهاز حاسوب بمبلغ 400 دينار( بعدم اختصاصها)  والان هذا القضاء لم يلـقِ قبولا لدى المستأنف فطعن عليه بهذا الاستئناف الاصلي أمام هذه المحكمة بلائحة قـدمت إلى  قسم الكتاب وأعلنت للمستأنف ضدها طبقًا لصحيح القانون طلب فيهــا بصــفة مستعجلة الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، ورفض الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى لعـدم الإختصاص.

وقالت الصباغ  في استئنافها عن الأب أن الحكم المستأنف خالف جادة الصواب حينما قضى للمستأنف ضدها بطلباتها سالفة الـذكر مع تعطيل الدوامات - بسبب فايروس كوفيد 19 - في بعض مؤسسات الدولة من ضمنها المؤسســات التعليميــة المدارس، وصار تفعيل نظام التعليم عن بعد، وبالتالي تكون طلباتها سالفة الذكر معدومــة لكــون التعليم عن بعــد إلكتروني، وليس هناك مواصلات للمدارس لعدم وجود مدارس مفتوحة، فضال على أن طلباتها سالفة الذكر لا يتوافر فيها شرط الاستعجال مناط اختصاص القضاء المستعجل أي الخطر الحقيقي المحدق بالحق  المراد المحافظة عليـه باتخاذ إجراءات سريعة لا يتحمل الانتظار ولايمكن أن يتحقق عن طريق القضاء العادي ولو بتقصير الميعاد الامر الذي حـدا به إلى رفع استئنافه.

وحيث إن المحكمة أمرت بضم الاستئناف المقابل إلى الاستئناف الاصلي للارتباط وليصدر فيهما حكمًا واحدًا.

فيما دفعت الام أن الحكم المستأنف جاء مجحفًا بحقها لكون مصاريف ابنها:  للتعليم المدرسـي الأساسي لاتمام  العملية التعليمية على أكمل وجه تفوق بإضعاف المبلغ المحكوم به خاصة في حالة التعليم عن بعد، فهي مكلفة
وبحاجة المستلزمات كالطابعة والحبر بشكل دوري أو شهري وغيرها لاتمام الواجبات المنزلية، والزي المدرسي في حال حضور ابنها بالصفوف الافتراضية ، وكذلك القرطاسية مضاعفة وغيرها للاعتما الكامل في عملية التعليم على المنزل، وبالتالي تتوافر في طلباتها سالفة الذكر إلاستعجال مناط اختصاص القضاء المستعجل لكوهنا من الامــور ألاساســي للتعليم وامتمام عملية التعليم عن بعد، وبأقل كلفة ممكنة باقل المميزات، ومع ذلك ممتنع المستأنف ضده عن توفيرها لابنه.

المحامية الصباغ بينت ان محكمة الاستئناف رفضت دعوى الام بشأن الزام موكلها (الأب) بدفع  أجرة الانترنيت شهريًا مبلغ 13 دينار، وأن يشتري لابنهما جهاز حاسوب بمبلغ 400 دينار، إذ ركنت المحكمة انه وبمطالعة  في حيثيات حكمها مطالعة أوراق الاستئناف ومستنداته أن محكمة أول درجة لم يسـتقم دليلهـا في قضائها للحكم المستأنف فيما استندت إليه في قضـــــــــــائها فيما يتعلق بإجابة المستأنف ضـدها إلى طلباتها سالفة الذكر، ويمسه اعتوار وفساد وعيوب في موازينه الشرعية والقانونية في استدلالها على قضائها، وذلك لعدم توافر شرط الاستعجال مناط اختصاص القضاء المستعجل فيما يتعلق بطلباتها سالفة الذكر، أي الخطـر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا يحتمل الانتظار، فض ًلا على أن طلباتها سالفة الذكر تحتاج إلى إجراء تحقيق موضوعي متعمق بمدى قدرة المستأنف (الأب) المالية على تحمل مصاريف طلباتها سالفة الذكر أم لا، وكذلك مقدار مصاريف طلباتها سالفة الذكر، وأيضاً بمدى أحقيتها في تولى الإنفاق على ابنهمـا من مـال المستأنف (والده) لمصاريف طلباتها سالفة الذكر أم لا، وهو لا يملكه القاضي المستعجل لمساسه بأصل الحق، بالإضافة أن الأحكام المستعجلة أحكام وقتية ويجب أن لا يمس فيها عند الفصل في النزاع بأصل الحق بأي حال من الأحـوال ولا تحسم موضوع النزاع، بل تتركه لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام محكمة الموضوع، إلا أن محكمة الأمور المستعجل عندما أجابتها إلى بعض طلباتها سالفة الذكر فقد أغفلت عن ذلك وفصلت في تمام الحق دون المراعـات للمـوازين القانونية للقضاء المستعجل بأنه لإصدار أحكام وقتية لا يمس فيها بأصل الحق عند الفصل في النزاع بـأي حـال من الأحوال ولا تحسم موضوع النزاع، بل تتركه لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام محكمة الموضوع، وبالتالي فإن استئنافه بهذه الطلبات يكون قد أقيم على سند صحيح من الشرع والقانون، ومن ثمّ تقضي المحكمة تبعاً لذلك بهذا الطلبات على النحو المبيّن بالمنطوق.

وأما بخصوص عن طلباتها الأخرى والتي قضت فيها محكمة أول درجة بعدم اختصاصـها فقد استقام دليلها في قضائها للحكم المستأنف فيما استندت إليه في قضائها، ولا يمسه أي اعتوار أو فساد أو عيـوب في موازينه الشرعية والقانونية في استدلالها على قضائها، وهو وفق الموازين الشرعية والقانونية اسـتناداً إلى القاعـدة القانونية في القضاء المستعجل؛ إن الأحكام المستعجلة أحكام وقتية ويجب أن لا يمس فيها عند الفصل في النزاع بأصل الحق بأي حال من الأحوال ولا تحسم موضوع النزاع، بل تتركه لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام محكمة الموضـوع، وأن محكمة الأمور المستعجل لم تغفل عن ذلك، وبالتالي لم تفصل في تمام الحق دون المراعات للمـوازين القانونية للقضاء المستعجل بأنه لإصدار أحكام وقتية لا يمس فيها بأصل الحق عند الفصل في النزاع بأي حال من الأحوال ولا تحسم موضوع النزاع، بل تتركه لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام محكمة الموضوع، وليس ثمة شيء جديـداً يغـير في محيطه وظروفه، والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتلحقها بأسباب حكمها وتجعلها من قوام قضائها، وركنها التي تركن إليه في قضائها، وبالتالي فإن استئنافه بهذه الطلبات يكون قد أقيم على سند صحيح من الشـرع والقـانون، ومن ثمّ تقضي المحكمة تبعاً لذلك على النحو المبيّن بالمنطوق. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف المتقابل وما تطالب به المستأنفة بطلبهـا سـالف الذكر.

 فلما كانت المحكمة قد انتهـت إلى إجابة المستأنف ضده في استئنافه، فإن هذا الاستئناف يكون قد أصـبح وارداً على غير محل، وتقضي المحكمة تبعاً لذلك برفضه.

فلهـــذه الأسبـــاب حكمـت المحكمـة بصفة مستعجلة بقبول الاستئنافين شكلا، وفي موضـوع الاسـتئناف الأصـلي  بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وفي موضوع الاستئناف المتقابل برفضه.