+A
A-

"الشورى" يواصل مناقشة مشروع قانون "البيئة" وينظر في اقتراحٍ بقانون بشأن "المخزون الاستراتيجي للسلع"

يواصل مجلس الشورى في جلسته الخامسة والعشرين المقرر عقدها يوم غدٍ (الأحد)، والتي تنعقد عن بُعد، مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن البيئة، وذلك بدءًا من المادة (39)، حيث يهدف إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة، يشمل كافة صورها (البرية والبحرية والجوية)، ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمَّت إليها مملكة البحرين وصادقت عليها.
كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم الأحكام الخاصة بالمواد الكيميائية والمواد الخطرة التي يتم تداولها أو حظر تداولها لتأثيراتها الخاصة على البيئة، وكذلك النصّ على العقوبات التي تتناسب مع كل مخالفة أو جريمة، والحفاظ على استدامة البيئة، وتعويض كل من يلحق به ضرر جرَّاء ممارسة الأنشطة البيئية، ويتألف مشروع القانون من ديباجة و(125) مادة، موزَّعة على ثمانية عشر باباً.
يأتي ذلك، فيما ينظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون، الذي يهدف إلى المتابعة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة مما يساهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك تحقيق الأمن السلعي للأشخاص، وحماية الاقتصاد الوطني.
 كما يهدف الاقتراح إلى دوام توفر السلع الاستراتيجية وبصفة خاصة الأساسية منها بكميات كافية وآمنة، وهو ما يلزم التخطيط الاستراتيجي والرقابة على هذه السلع وتوفير المخزون الآمن منها، إضافة إلى أن الاقتراح يشكّل صورة من صور التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع بالصورة التي حرص عليها الدستور، وتحقيق مفهوم أكثر شمولًا للأمن المرتبط باحتياجات الأشخاص الأساسية من السلع الاستراتيجية، والحرص على توافر مخزون آمن منها.
وأوضحت اللجنة أن الاقتراح بقانون يعالج حالة النقص في المخزون الاستراتيجي في حالات الأزمات والظروف الاستثنائية، وكذلك في حالة الخطر وشيك الوقوع الذي يهدد مخزون الأمان، حيث أجاز للوزير المختص اتخاذ كافّة الاجراءات الوقتية لمواجهة النقص وسد العجز، وكذا حظر تصدير السّلع أو فرض قيود على تصديرها بصفة مؤقّتة -حسب الأحوال-، وإصدار كافّة التنبيهات واتخاذ كافّة الاحتياطات اللازمة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني.