+A
A-

إلزام معهد بدفع 23 ألف دينار لمديره المرشح النيابي السابق

ألزمت المحكمة الكبرى العمالية معهدا تدريبا بسداد 23 ألف دينار لمديره وهي إجمالي رواتبه المتوقف صرفها عن 12 شهرا، وكان المدير وهو مرشح نيابي سابق التحق بالعمل لدى المعهد المدعى عليه بوظيفة مدير براتب شهري يبلغ 2000 دينار شهرياً الا ان امتناع المعهد عن سداد أجور طيلة عام، اضطره اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقوقه العمالية.

وقال المحامي عبدالله السليمان وان موكله المدعي وبعد لجوئه الى القضاء للمطالبة بحقوقه العمالية برفع دعوى عمالية للمطالبة بالأجور الشهرية ورصيد الاجازات، وبدلاً من أن يسعى المعهد المدعى عليه لحل الأمر ودياً وسداد اجوره، قام بإيقاف المدعي عن العمل وإحالته للتحقيق.

وأضاف المحامي كما قام المعهد برفع دعوى متقابلة على المدير، نسب له فيها مخالفات غير موجودة فعلاً، وبأنه تسبب بخسائر للمعهد وطلب بختام الدعوى المتقابلة ندب خبير للوقوف على ما يزعمه من مخالفات ويقدر التعويض عنها.

وفع السليمان على الدعوى المتقابلة بأن ما يزعمه المعهد مجرد كلام مرسل خالٍ من الدليل المعتبر، وبأن ما قدمه المعهد من أوراق هي مصطنعة من المعهد، وبأن الدعوى المتقابلة اساساً كيدية وخصوصاً أن المعهد لم يقم برفعها إلا بعد أن رفع المدير الدعوى الأصلية للمطالبة بأجوره، وبأنه خلال فترة العمل لم تنسب للمدير أي مخالفة او تتم مساءلته تأديبياً أو يفرض عليه جزاء، مما يجزم بعدم وجود تلك المخالفات اساساً.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم رداً على الدعوى المتقابلة (أن المدعية علمت بتلك المخالفات وأنذرت المدعى عليه بها بما يتحقق علمها اليقيني بها إلا أنها لم تقم بمساءلته او معاقبته لحين رفع الدعوى – أي بعد مرور سنة من تاريخ العلم- وبالتالي وعملاً بنص المادة 78/6و7 من قانون العمل فإنه لا يجوز مساءلته عن تلك المخالفات، وعليه تكون الدعوى قائمة على غير سند صحيح من القانون وتقضي المحكمة برفضها).

أما عن الدعوى الاصلية والمرفوعة من المدير للمطالبة بالأجور الشهرية، فإن المعهد المدعى عليه قد عجز امام المحكمة عن إثبات براءة ذمته المالية من الأجور المطالبة بها عن مدة (12 شهراً) وعليه قضت المحكمة لصالح موكلنا عنها وعن المتبقي من رصيد إجازاته بمبلغ وقدره 23 ألف و 746 دينار مع الفائدة القانونية تعويضاً عن التأخير بصرف الأجور.