+A
A-

الذوادي: المحكمة "المدنية" تقضي برفض دعوى تعويض أقامها أجنبي ضد بحرينية

قضت المحكمة الكبرى المدنية برفض دعوى تعويض أقامها أجنبي ضد بحرينية صاحبة مؤسسة تجارية طالباً في ختامها التعويض المؤقت بمبلغ 5001 دينار على زعم أنه شريك في المؤسسة وتكبد خسائر تزيد عن مبلغ 267 الف دينار واستند في ذلك الى عقد شراكة، طالباً فسخ العقد وندب خبير لبيان الخسائر وتعويضه عنها.

هذا وقد دفع المحامي محمد جاسم الذوادي وكيل البحرينية صاحبة المؤسسة بتزوير عقد الشراكة سند الدعوى وعدم صحته كون أن موكلته لم تبرم ثمة عقود مع المدعي، كما دفع ببطلان عقد الشراكة المزعوم لكونه في حقيقته لا يعدوا عن كونه عقد ايجار سجل تجاري مخالف لما نص عليه القانون ولا يرتب ثمة آثار قانونية

واستند الذوادي في دفاعه إلى الحكم الصادر من قبل محكمة التمييز والذي قضى بـ "العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون منها. تعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع. متى تبينت المحكمة حقيقة إرادة العاقدين فإن عليها تكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف العاقدين".

كما بين الذوادي أن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحلات التجارية حظرت تأجير السجل والمحل التجاري لأجنبي، بما يكون معه تصرف المدعي بإستئجار السجل التجاري سواء من المدعى عليها أو غيرها باطل بطلان مطلق لتعلق هذا الأمر بنص قانوني آمر، وليس لأي من طرفي هذا العقد بعدها المطالبة بما ترتب على التأجير الباطل للسجل، ولا يعذر بجهل المدعي بأحكام القانون، ومن ثم كل تصرف ينشأ عن تلك العلاقة يعد باطلاً لبطلان الإتفاق بطلان مطلق متعلق بالنظام العام، وهذا ما قضت به محكمة التمييز البحرينية الموقرة في العديد من أحكامها، ومنها الحكم الصادر في الطعن رقم 380 لسنة 2005 بجلسة 20/2/2006.

وقد قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام رافعها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، استناداً لبطلان عقد الشراكة سند الدعوى لمخالفته نص القانون وعدم ترتيبه ثمة آثار قانونية، وبالتالي عدم أحقية المدعي بأي من الطلبات الواردة في الدعوى.