+A
A-

المحكمة ترفض مطالبة مطلقة بنفقة لوصول ابنتها لسن التكسب

قضت المحكمة الصغرى الشرعية برفض دعوى اقامتها سيدة تطالب بإلزام طليقها بأن يؤدي نفقة شهرية 300 دينار، إضافة إلى 300 دينار مرتين في السنة كسوة العيدين والقرطاسية لابنتهما الموظفة والتي تبلغ 23 عاما، كما قضت المحكمة بإلزام المدعية بالرسوم والمصاريف.

وقالت المحامية  ندى الرياشي وكيلة المدعى عليه ان المدعية كانت قد أقامت دعواها على سند أنها طليقة وأن المدعية الثانية هي ابنته ولها الاحقية بمطالبته بالنفقة الشهرية كونه ميسور الحال وممتنع عن الإنفاق عليها ولم يوفر لها مسكنا مما أدى بها الى رفع الدعوى المذكورة.

ودفعت المحامية بأنه من المقرر فقهاً أن الولد ذكراً كان أو أنثى صغيراً أو كبيراً مسلماً أو غير مسلم إذا كان له مال فنفقته في ماله، وإلا على أبيه أو أحدٍ غيره، ويشترط لذلك أن يكون الولد لا مال له، وعاجزاً عن الكسب ولو حكماً، وأن يكون الأب موسراً أو قادراً على الكسب ويكون لمن بيده الصغير الحق بالمطالبة بنفقته.

وتابعت ومن المقرر فقهاً أيضاً أن النفقة مبناها على الكفاية لأن استحقاق النفقة فيها بطريق الصلة فهي على الموسر بقدر حاله وبقدر ما تندفع به حاجة المنفق عليه مع مراعاة العادة.

وأضافت "وفقا للوارد في لائحة دعوى المدعية أن الابنة المطالب لها بالنفقة تبلغ 23 عام وتعمل ولديها راتب شهري ثابت ، وأن الوالد ملزم بالإنفاق على ولده لحين وصوله سن التكسب والإعالة أو حتى تتزوج البنت عملا بنص المادة 62 من قانون أحكام الأسرة وتحديدا في الفقرة أ والتي نصت على أن " نفقة الولد الصغير الذي لا مال له تجب على أبيه حتى تتزوج البنت وحتى يصل الابن الى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله " .

وقالت " ان الابنة المطالب لها بالنفقة قد وصلت إلى سن التكسب والإعالة وأصبحت قادرة على الاعتماد على نفسها واستغنائها عن والدها ، وذلك من خلال استلامها راتبا شهريا من جهة عملها ، فتكون الدعوى قائمة على أصل غير صحيح الأمر الذي انتهت إليه المحكمة برفض الدعوى وإلزام رافعتها الرسوم و المصاريف."