+A
A-

320 دينار حدًا أدنى لدخل طلب الاسكان المشترك

قالت وزارة الإسكان إن قرار 909 بشأن الإسكان أجاز تقديم طلب مشترك للانتفاع بأحد أنواع التمويل متى ما استوفيا شروط استحقاقه.

وأكدت الوزارة في منشور لها بحسابها على منصة "انستغرام" حق المنتفع في ضم زوجه للطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تخصيص التمويل.

وحددت الوزارة مبلغ 320 دينارًا حداً أدنى لمجموع دخل الزوجين لقبول الطلب، على ألا يزيد مجموع دخل الزوجين عند التمويل عن 1200 دينار وذلك في حال تمويل البناء والشراء.

وحددت الوزارة مبلغ 120 دينارًا حداً أدنى بالنسبة لطلبات الترميم، و1200 دينار كسقف لدخل المنتفع.

واشترطت الوزارة أن تكون ملكية أرض المراد بناؤها باسم الزوج أو الزوجة أو بإسميهما معًا وذلك في حال طلب تمويل للبناء، في حين أنه يجب في حال تمويل الشراء أو الترميم أن تسجل ملكية العقار المراد شراؤه أو ترميمه باسم الزوجين معًا، ما لم يتفقا على تسجيله باسم أحدهما.

وبينت الوزارة أنه يتم سداد الأقساط الشهرية من قبل كلا الزوجين حسب القسط المحدد لكل منهما وفقاً لقيمة التمويل، أو حسبما يتفقان.