+A
A-

المحكمة... ضوء أخضر لمزاولة العمل بنظام الساعات

أرست المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة مبدأ جديد حينما شرعنت في حكمها الصادر بخصوص مزاولة العمالة للعمل بنظام الساعات (خدم الساعات). وذلك بعدم تجريم مزاولة استقدام العمالة من أجل العمل بالساعات وذلك في قضية خصومة بين هيئة تنظيم سوق العمل وأحد مكاتب العمالة.

ويأتي أهمية الحكم الذي يطلق العنان لمكاتب استقدام العمالة بالعمل بالساعات في الوقت الذي كان ينادي فيه مسؤولي هيئة تنظيم سوق العمل بعدم قانونية مزاولة العمل بالعمالة بنظام الساعات كما هو المعمول به في ما يتعارف به (خدم الساعات).

وفي هذا الصدد أكد المحامي خالد العلي (محامي الدفاع عن المكتب في القضية) إن القضية تحمل شقين إذ لم تجرم المحكمة المكتب في عملية استيراد العمالية والعمل بالساعات فيما حكمت بتغريمه ستة آلاف دينار عن تهمة استخدام العمال الأجانب الثلاثة دون صدور تصريح عمل بشأنهم، وبراءتته من تعمة مزاولة نشاط وكالة توريد عمال دون الحصول على ترخيص من قبل الجهة المختصة، الأمر الذي لم يرتضيه المحكوم ضده وطعن عليه بطريق الاستئناف.

وقال: وجهت تهم للمكتب الأولى هي مزاولة نشاط وكالة توريد عمال دون الحصول على ترخيص من قبل الجهة المختصة، والثانية هي استخدام العمال الأجانب دون صدور تصريح عمل بشأنهم.

 وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بالمواد 23/أ،ب و 36/أ،ب، د ، من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم سوق العمل والمادتين 1و 2 من القانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٦ بشان تنظيم سوق العمل .

ودفع المحامي العلي من خلال مرافعتة امام المحكمة اولا: الدفع ببطلان محاضر الضبط وكافة اجراءات مأموري الضبط القضائي .مستنداً لنص المادة ٨٨ من قانون الاجراءات الجنائية بأنه يجرى التحقيق باللغة العربية ، ولعضو النيابة العامة ان يستعين بمترجم بعد ان يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والامانة اذا كان المتهم او الشاهد يجهل اللغة العربية .

وبين أن المثبت في محضر التفتيش بأنه حرر باللغة العربية ودون فيه انه تم مخاطبة العامل الاجنبي باللغة العربية دونه الاستعانه بمترجم والعامل مما ان العامل يجهل اللغة العربية، والدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها .

ولفت أنه انه صدر حكم سابق في دعوى جنائية يقضي ببراءة المتهم من تهمة الاحتفاظ بتصريح عمل عامل رغم انتفاء الحاجة اليه والامر الذي لا يجوز معه اعادة نظر الدعوى الجنائية بشأن هذا العامل مما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر سابقاً .

- استناداً لنص المادة ٣٠٧ و ٣٠٨ من قانون الاجراءات الجنائية .

- ثالثاً: الدفع بإنتفاء اركان الجريمة المسندة للمتهم الاول .

وبين أنه بالنسبة لجريمة نشاط وكالة توريد العمال دون ترخيص، إلا أن هذا الاتهام أو الجريمة المُسندة للمتهم الأول ليس لها أصلاً ثابتاً بأوراق الدعوى الجنائية ، حيث أن مناط الجريمة سالفة الذكر قيام المتهم بتوريد عمالة لدى الغير دون أن يكون حاصلاً على ترخيص ، وحيث إلا أن الثابت لعدالة المحكمة الموقرة من مطالعة السجل التجاري الخاص بمؤسسة المتهم الاول للأيدي العاملة يتضح بأن نشاط المؤسسة مكتب توظيف ، وبالإطلاع على وصف النشاط بالنظام الالكتروني لوزارة الصناعة والتجارة نجد أو وصف النشاط كالتالي " يسمح هذا الترخيص للمرخص له بالبحث عن عامل مناسب لصاحب عمل وتيسير إبرام عقد عمل بين الطرفين ويشمل توظيف العمالة المنزلية وتقديم الخدمات للغير من الشركات والمؤسسات المختلفة وذلك لتوظيف العمالة الأجنبية لشغل وظائف معينة لدى تلك الشركات أو المؤسسات كما يشمل توظيف البحرينيين. ويمكن لطالب الترخيص مزاولة النشاط بعد إصدار الترخيص الذي يكون ساري الصلاحية لمدة سنة واحدة، على أن يتقدم بطلب لتجديد الترخيص بشكل سنوي".

‎وتابع: "وبحسب البين لعدالة المحكمة الموقرة من الترخيص ووصف النشاط للسجل التجاري الخاص بالمتهم الاول للأيدي العاملة يتضح وبجلاء أن المتهم الأول لديه ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة بشأن توريد الأيدي العاملة ، الأمر الذي يتضح معه وبجلاء أن الجريمة المسندة للمتهم الأول قائمة على غير سندٍ صحيح من الواقع والقانون ومخالفة للأوراق المقدمة من قبل مأمور الضبط القضائي بهيئة تنظم سوق العمل".

وأضاف: "فضلا عن ذلك عدالة المحكمة الموقرة أنه وبالإطلاع على محاضر الضبط التي تم تحريرها من قبل مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل نجد أن جميعها تتعلق بقيام المتهم الأول تقديم خدمة التنظيف بالساعة وهذا نشاط غير مرخص له ، إلا أن هذا الاتهام أيضاً ليس له أصلاً ثابت بأوراق الدعوى الجنائية حتى أن موظفي الهيئة قامواً بنسخ الصورة من برامج الانتسغرام بشأن تقديم خدمات التنظيف بالساعة ، وهذا الاتهام الأخر ليس له أصل ثابت بالأوراق فبحسب الثابت بالدعوة وبالسجل التجاري الخاص بالمتهم الاول لمقاولات البناء والتي تزاول أربعة أنشطة وهي     " البيع عن طريق الإنترنت ، أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي الأخرى ، تجارة/بيع معدات المعلومات والاتصالات بالتجزئة ، تشييد المباني ، التنظيف العام للمباني " ، وحيث أن البين لعدالة المحكمة الموقرة من خلال وصف النشاط الخاص بالتنظيف العام للمباني أنه " شمل هذا النشاط ما يلي: التنظيف العام (غير المتخصص) لجميع أنواع المباني، مثل: المكاتب؛ المنازل أو الشقق؛ المصانع؛ المتاجر؛ المؤسسات التنظيف العام (غير المتخصص) لأماكن العمل الأخرى والمباني المهنية والمباني السكنية المتعددة الوحدات ، وتشمل هذه الأنشطة في الغالب التنظيف الداخلي وإن كانت قد تشمل تنظيف المناطق الخارجية المتصلة بالداخل مثل النوافذ والممرات ، لا يشمل هذا النشاط ما يلي : أنشطة التنظيف الداخلي المتخصصة، مثل تنظيف المداخن وتنظيف المدفئ والمواقد وأفران حرق القمامة والغلاّيات وأنابيب التهوية ووحدات العوادم".

وبين أنه هديًا بما تقدم وعملاً به، ولما كان الثابت للمحكمة الموقرة من خلال مطالعة الأنشطة الخاصة بالسجل التجاري للمتهم الاول أن من ضمن الأنشطة المرخصة لها من قبل وزارة الصناعة والتجارة نشاط تنظيف المباني سواء من الداخل أو الخارج أو المنازل والمكاتب ، وهو ما يتضح للمحكمة أن المتهم الأول لديه ترخيص بمباشرة أعمال التنظيف ، ولما كان المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن العام يجري على إطلاقه ما لم يوجد ما يقيده ، ولما كان الثابت بوصف نشاط التنظيفات الصادر من وزارة الصناعة والتجارة أنه جاء عاماً سواء كان بالساعة أو باليوم أو بالعقد ، وأنه لا يوجد ما يمنع المتهم الأول قانوناً من تقديم نشاط التنظيف بالساعة لأي مؤسسة أو شركة أو شخص عادي ، الأمر الذي يكون معه الاتهام المُسند للمتهم الأول في هذا الشق غير سديد.

وفي الاستئناف أشار المحامي خالد العلي أن هنالك خطأ في تطبيق القانون حيث أن الحكم صدر مشوبًا بعيب الخطأ في تطبيق القانون، وذلك حاصله إدانة المستأنف عن جريمة استعمال عامل أجنبي بدون الحصول على تصريح عمل بشأنهم، والحكم عليه بالغرامة المقدرة بمبلغ 6000 دينار قولاً منه بوجود الظرف المشدد باعتبار العمالة منزلية، وقولاً منه بتعدد العمال، وهذا قصور ومخالفة للقانون وتعارض مع حجية الحكم الصادر في الدعوى الجنائية المدفوع بسبق الحكم فيها.

‎وتفصيلاً لما أجملنا فإن المستأنف قد تم تبرئته من اتهامين أحدهما يتعلق بالاحتفاظ بتصريح عمل السائق والثاني يتعلق بتبرئته بمزاولة تشاط وكالات توريد عمال بدون ترخيص، ومن ثم فيكون لهذين الحكمين حجيتهما التي تمنع من صدور حكم يخالف تلك الحجية".

 ولفت إلى أن السائق هو عامل لدى المستأنف يحق له تكليفه بتوصيل من يشاء، فبالتالي فإن عده كأحد من وقعت بشأنهم المخالفة يعيب الحكم بالقصور ومخالفة الواقع والقانون، كما أن اعتبار المتهم صاحب مكتب توريد عمالة وتوظيف والحكم ببراءته من الاتهام المتعلق بذلك، يتعارض مع عقابه عن تشغيل عامل بدون ترخيص لعدم انطباق النص العقابي عليه، فضلاً عن أن الحالة التي تم ضبط المتهمتين الثانية والثالثة عليها وكذلك السائق تقطع بعدم اقتراف الجريمة وإن كانت بحالة شروع، إذ لا عقاب على الشروع في الجنح إلا بنص وفقاً لنص المادة من قانون العقوبات.

وأفاد بأن حيث أن الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر لذلك فإنه يكون مشوباً بالعيب السالف، بما نلتمس معه من عدالتكم إلغاء هذا الحكم والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف من الجريمة المسندة إليه.