+A
A-

منع الحبس لا يشمل قضايا الشيكات دون رصيد

قال‭ ‬الشريك‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ (‬حسن‭ ‬رضي‭ ‬ومشاركوه‭) ‬المحامي‭ ‬محسن‭ ‬العلوي،‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬سريعة‭ ‬لقانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية،‭ ‬إن‭ ‬القانون‭ ‬جاء‭ ‬ليواكب‭ ‬التطورات،‭ ‬إذ‭ ‬أثبتت‭ ‬التجارب‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬الحبس‭ ‬والقبض‭ ‬كوسيلة‭ ‬للإكراه‭ ‬البدني‭ ‬لإجبار‭ ‬الشخص‭ ‬على‭ ‬التنفيذ‭ ‬والسداد‭ ‬عدم‭ ‬فعاليتها،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يشمل‭ ‬قضايا‭ ‬الشيكات‭ ‬بدون‭ ‬رصيد،‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مختلف‭ ‬وينظمها‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬وقانون‭ ‬التجارة‭ ‬ولم‭ ‬يمسها‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ‭.‬

وأبلغ‭ ‬العلوي‭ ‬البلاد‭ ‬“أن‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية‭ ‬وازنت‭ ‬بين‭ ‬حق‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬في‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬أمواله‭ ‬للعيش،‭ ‬وبين‭ ‬حق‭ ‬المنفذ‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬تهريب‭ ‬المطلوب‭ ‬لأمواله‭ ‬لمنع‭ ‬التنفيذ”‭.‬

وأضاف‭ ‬“إن‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬خاص‭ ‬بالتنفيذ‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية‭ ‬يواكب‭ ‬التطورات‭ ‬كان‭ ‬حلما‭ ‬لكل‭ ‬محامٍ‭ ‬ومواطن،‭ ‬سواء‭ ‬أصحاب‭ ‬الحقوق‭ ‬أو‭ ‬المطلوبين،‭ ‬وقد‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬القانون‭ - ‬قراءة‭ ‬أولية‭ - ‬والذي‭ ‬نشر‭ ‬بالجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬ونرى‭ ‬أنه‭ ‬تضمن‭ ‬إيجابيات‭ ‬عدة،‭ ‬أهمها‭ ‬إلغاء‭ ‬إجراء‭ ‬الحبس‭ ‬والقبض‭ ‬كنوع‭ ‬من‭ ‬الإكراه‭ ‬البدني‭ ‬لإجبار‭ ‬الشخص‭ ‬على‭ ‬التنفيذ‭ ‬والسداد،‭ ‬إذ‭ ‬أثبتت‭ ‬التجارب‭ ‬العملية‭ ‬عدم‭ ‬فعاليته‭ ‬وسلبياته‭ ‬الكثيرة”‭.‬

وزاد‭ ‬بالقول‭ ‬“كما‭ ‬تضمن‭ ‬القانون‭ ‬بعض‭ ‬الضمانات‭ ‬للمواطنين‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬الأموال؛‭ ‬بغرض‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬متطلبات‭ ‬المعيشة‭ ‬اليومية،‭ ‬حيث‭ ‬فوض‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬بإصدار‭ ‬قرار‭ ‬ينظم‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬مما‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬الحجز‭ ‬عليه،‭ ‬وحظر‭ ‬القانون‭ ‬الحجز‭ ‬والتنفيذ‭ ‬على‭ ‬المعونات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ - ‬كما‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬القديم‭ - ‬عدم‭ ‬جواز‭ ‬التنفيذ‭ ‬على‭ ‬الفراش‭ ‬ومنزل‭ ‬السكن‭ ‬والمنقولات‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬في‭ ‬مهنته‭ ‬والأموال‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة،‭ ‬وقصر‭ ‬الحجز‭ ‬على‭ ‬ربع‭ ‬الراتب‭ ‬فقط؛‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬استمرار‭ ‬الشخص‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نفقاته‭  ‬المعيشية”‭.‬

كما‭ ‬عالج‭ ‬القانون‭ ‬مشكلة‭ ‬تعدد‭ ‬الحجوزات‭ ‬على‭ ‬حسابات‭ ‬وأموال‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده،‭ ‬حيث‭ ‬حصرها‭ ‬على‭ ‬مقدار‭ ‬المبالغ‭ ‬المطالب‭ ‬بها،‭ ‬مع‭ ‬جواز‭ ‬حصر‭ ‬الحجز‭ ‬على‭ ‬مال‭ ‬واحد‭ ‬أو‭ ‬عقار‭ ‬واحد‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬يستوفى‭ ‬به‭ ‬الدين،‭ ‬كما‭ ‬جعل‭ ‬المنع‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬فقط‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬العلوي‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬وازن‭ ‬بين‭ ‬حق‭ ‬المطلوب‭ ‬في‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬أمواله،‭ ‬وبين‭ ‬حق‭ ‬المنفذ‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حقوقه،‭ ‬حيث‭ ‬استحدث‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬نظام‭ ‬الإفصاح،‭ ‬وهو‭ ‬إلزام‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬بالإفصاح‭ ‬عن‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬ومكانها،‭ ‬بل‭ ‬والإفصاح‭ ‬عن‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يملكها‭ ‬وقت‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى،‭ ‬والهدف‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬منع‭ ‬تهريب‭ ‬الأموال‭ ‬وحرمان‭ ‬صاحب‭ ‬الحق‭ ‬من‭ ‬التنفيذ‭ ‬بوسائل‭ ‬احتيالية،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬بتحويل‭ ‬أموالهم‭ ‬لذويهم؛‭ ‬بهدف‭ ‬منع‭ ‬صاحب‭ ‬الحق‭ ‬من‭ ‬التنفيذ‭ ‬عليها”‭.‬

وتطرق‭ ‬العلوي‭ ‬إلى‭ ‬جزئية‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الجديد،‭ ‬قائلا‭ ‬“نص‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬لضمان‭ ‬تنفيذ‭ ‬الإفصاح‭ ‬على‭ ‬عقوبات‭ ‬تصل‭ ‬للحبس‭ ‬لمدة‭ ‬سنتين‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬هرب‭ ‬أو‭ ‬أخفى‭ ‬أموالا‭ ‬أو‭ ‬أفصح‭ ‬بشكل‭ ‬مخالف‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬نص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬مادته‭ ‬رقم‭ (‬‮٥٨‬‭)‬،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬معاقبة‭ ‬الشركات‭ ‬كشخصية‭ ‬اعتبارية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ارتكب‭ ‬ممثلوها‭ ‬تلك‭ ‬الأفعال‭ ‬بالغرامات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬مئة‭ ‬ألف‭ ‬دينار”‭.‬

واختتم‭ ‬العلوي‭ ‬تصريحه‭ ‬بالإشادة‭ ‬بالمرونة‭ ‬في‭ ‬القرارات‭ ‬التنظيمية،‭ ‬قائلا‭ ‬“يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ ‬قد‭ ‬أصاب‭ ‬عندما‭ ‬أحال‭ ‬وفوض‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬لإصدار‭ ‬القرارات‭ ‬التنظيمية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يخلق‭ ‬مرونة‭ ‬في‭ ‬تعديل‭ ‬بعض‭ ‬الأحكام‭ ‬بواسطة‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬للإجراءات‭ ‬المعتادة‭ ‬لتعديل‭ ‬القوانين”‭.‬