العلوي: الحبس والقبض لإجبار المدين على الدفع لم تثبت فعاليته
منع الحبس لا يشمل قضايا الشيكات دون رصيد
قال الشريك في مكتب (حسن رضي ومشاركوه) المحامي محسن العلوي، في قراءة سريعة لقانون التنفيذ الجديد في المواد المدنية والتجارية، إن القانون جاء ليواكب التطورات، إذ أثبتت التجارب أن استخدام الحبس والقبض كوسيلة للإكراه البدني لإجبار الشخص على التنفيذ والسداد عدم فعاليتها، مشيرا إلى أن ذلك لا يشمل قضايا الشيكات بدون رصيد، والتي يتم التعامل معها في إطار مختلف وينظمها قانون العقوبات وقانون التجارة ولم يمسها قانون التنفيذ.
وأبلغ العلوي البلاد “أن قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية وازنت بين حق المنفذ ضده في الاحتفاظ بالحد الأدنى من أمواله للعيش، وبين حق المنفذ له في عدم تهريب المطلوب لأمواله لمنع التنفيذ”.
وأضاف “إن إصدار قانون خاص بالتنفيذ في المواد المدنية والتجارية يواكب التطورات كان حلما لكل محامٍ ومواطن، سواء أصحاب الحقوق أو المطلوبين، وقد اطلعت على القانون - قراءة أولية - والذي نشر بالجريدة الرسمية الصادرة يوم الخميس الماضي، ونرى أنه تضمن إيجابيات عدة، أهمها إلغاء إجراء الحبس والقبض كنوع من الإكراه البدني لإجبار الشخص على التنفيذ والسداد، إذ أثبتت التجارب العملية عدم فعاليته وسلبياته الكثيرة”.
وزاد بالقول “كما تضمن القانون بعض الضمانات للمواطنين للحفاظ على الحد الأدنى من الأموال؛ بغرض الإنفاق على متطلبات المعيشة اليومية، حيث فوض وزير العدل بإصدار قرار ينظم الحد الأدنى مما لا يجوز الحجز عليه، وحظر القانون الحجز والتنفيذ على المعونات الاجتماعية والدعم الحكومي مع استمرار - كما هو في القانون القديم - عدم جواز التنفيذ على الفراش ومنزل السكن والمنقولات التي يستخدمها في مهنته والأموال المملوكة للدولة، وقصر الحجز على ربع الراتب فقط؛ وذلك لضمان استمرار الشخص في الحصول على نفقاته المعيشية”.
كما عالج القانون مشكلة تعدد الحجوزات على حسابات وأموال المنفذ ضده، حيث حصرها على مقدار المبالغ المطالب بها، مع جواز حصر الحجز على مال واحد أو عقار واحد متى كان يستوفى به الدين، كما جعل المنع من السفر لمدة ثلاثة أشهر فقط قابلة للتجديد ثلاث مرات، بحسب ما يشير العلوي.
من جانب آخر، نرى أن القانون وازن بين حق المطلوب في الاحتفاظ بالحد الأدنى من أمواله، وبين حق المنفذ له في الحصول على حقوقه، حيث استحدث قانون التنفيذ نظام الإفصاح، وهو إلزام المنفذ ضده بالإفصاح عن الأموال التي يملكها ومكانها، بل والإفصاح عن الأموال التي كان يملكها وقت رفع الدعوى، والهدف من ذلك منع تهريب الأموال وحرمان صاحب الحق من التنفيذ بوسائل احتيالية، حيث يقوم العديد من الأشخاص بتحويل أموالهم لذويهم؛ بهدف منع صاحب الحق من التنفيذ عليها”.
وتطرق العلوي إلى جزئية مهمة في القانون الجديد، قائلا “نص القانون الجديد لضمان تنفيذ الإفصاح على عقوبات تصل للحبس لمدة سنتين لكل من هرب أو أخفى أموالا أو أفصح بشكل مخالف وغيرها من الحالات التي نص عليها في مادته رقم (٥٨)، فضلًا عن معاقبة الشركات كشخصية اعتبارية في حال ارتكب ممثلوها تلك الأفعال بالغرامات التي لا تتجاوز مئة ألف دينار”.
واختتم العلوي تصريحه بالإشادة بالمرونة في القرارات التنظيمية، قائلا “يشار إلى أن المشرع قد أصاب عندما أحال وفوض في الكثير من الأمور وزير العدل لإصدار القرارات التنظيمية، وهو ما يخلق مرونة في تعديل بعض الأحكام بواسطة قرار من الوزير دون الحاجة للإجراءات المعتادة لتعديل القوانين”.