+A
A-

الحكومة توافق على تشديد عقوبة الطبيب المتستر على شبهة جنائية

وافقت الحكومة على تشديد العقوبة المقررة للجريمة الواردة بالمادة 231 من قانون العقوبات  والتي تعاقب كل من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفى أو بإسعاف مصاب بإصابة جسيمة وجدت به علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جناية أو جنحة أو إذا توافرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطة العامة بذلك.
 ويتألف الاقتراح بقانون فضلا عن الديباجة من مادتين، إذ نصت المادة الأولى منه على استبدال نص المادة (231) من قانون العقوبات نصا جديدا يغلظ العقوبة المقررة لجريمة عدم إبلاغ أحد مزاولي المهن الطبية أو الصحية للسلطة العامة عما علم به أثناء مزاولته لمهنته من وجود إشارات وإمارات ودلائل يشتبه معها أن إصابة شخص أو وفاته ناتج عن جناية أو جنحة. وتنص المادة على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفى أو بإسعاف مصاب بإصابة من جناية أو جنحة أو توافرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطة العامة بذلك.
 وأشارت الحكومة في ردها على ضرورة إعادة مراجعة مقدار العقوبة السالبة للحرية في الاقتراح بقانون المعروض لتكون أكثر تناسبا وملاءمة مع مبدأ الضرورة الاجتماعية درءا للتشديد المبالغ فيه أو الإفراط غير المبرر في تحديد مقدار العقوبة، ولتتكامل وتتناسق مع نظريتها المادة (230) الواردة في نفس الباب من القانون والتي تعاملت مع الإهمال في التبليغ من قبل الموظف المكلف وغير المكلف بالبحث عن الجرائم. واقترحت أن يتم التعديل فقط في مقدار العقوبة السالبة للحرية المقدرة في الاقتراح بقانون المعروض من (الحبس مدة لا تقل عن سنة) إلى (الحبس أو الغرامة) لإعطاء المحكمة سلطة تقديرية أوسع في تقدير العقوبة عند الحكم بالإدانة.