+A
A-

قانون تحديد خدمات “الإسكان” لذوي الدخل المحدود.. مكرر

طالبت الحكومة مجلس النواب بإعادة النظر في مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان؛ لتوافر الغاية المرجو تحقيقها منه.
ويهدف المشروع بقانون إلى توفير السكن الاجتماعي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، واستغلال جميع الموارد المتاحة لخدمة الملف الإسكاني، وضخ إيرادات جديدة من خلال استغلال الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف الإسكانية ويتألف مشروع القانون - فضلا عن ديباجته - من مادتين تضمنت المادة الأولى استبدال المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان لتصبح على النحو:
تتولى وزارة الإسكان توفير المساكن وكل ما يتعلق بشؤون الإسكان لذوي الدخل المحدود من المواطنين، وتتول بوجه خاص ما يلي:
1. إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين، ويتم التوزيع عن طريق التمليك أو التأجير.
2. إقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة.
3. استثمار الأراضي المخصصة للوزارة في نطاق تحقيق الأهداف الإسكانية، مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
من جهتها، أوردت الحكومة في ردها على الاقتراح بقانون ضرورة وضع التعديلات الواردة على المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان في صيغة مشروع قانون واحد، مفيدة أنه سبق لمجلس النواب أن أصدر قراره رقم (8) الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 أكتوبر 2019 إحالة الاقتراح بقانون للحكومة باستبدال المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان لتكون على النحو التالي:
وأفادت بأن وزارة الإسكان تتولى إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين، وتلتزم الوزارة عند تنفيذ المشروعات الإسكانية بألا تقل مساحة الأرض التي تنشأ عليها الوحدة السكنية عن 250 مترا مربعا لكل وحدة، ويتم التوزيع عن طريق التمليك أو التأجير، كما تتولى الوزارة إقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة وفقا لأحكام هذا القانون.
وأضافت كما سبق لمجلس النواب التقدم باقتراح بقانون للحكومة بخصوص استبدال المادة رقم (4) من ذات المرسوم بقانون لتكون على النحو التالي: “ينظم وزير الإسكان بقرار منه شروط تملك وتأجير المساكن المخصصة للتوزيع على المواطنين نفاذا لهذا القانون”، كما يحدد فئات المنتفعين من الخدمات الإسكانية، على أن تمنح جميع هذه الفئات الحق في التقدم بطلب مسكن عن طريق التمليك. وما زال هذا المشروع تحت نظر الحكومة وسوف يحال لمجلس النواب قريبا.
وأكدت أن التعديلات وردت جميعها على المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1976 في شأن الإسكان وأنه يكون من المناسب ضمها في صيغة مشروع قانون واحد.
وبيت الحكومة أنه يجب أن تتم صياغة مشروع القانون بانتقاء عبارات محددة ومباشرة ودقيقة وفارقة وعدم اللجوء لاستخدام عبارات فيها من العمومية، ما يجعل النص القانوني غير واضح ولا صريح ويثير لبسا في التطبيق العملي.
كما أكدت أن توافر الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون تضمن مشروع القانون الماثل في البند (1) و(2) من المادة الأولى منه ذات الأحكام الواردة في نص المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان والمتمثلة في قيام وزارة الإسكان بإنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين سواء عن طريق التمليك أو التأجير، وإقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء، أو إصلاح مساكن قائمة، ثم منح وزارة الإسكان اختصاصا جديدا بموجب البند رقم (3) من ذات المادة تمثل في استثمار الأراضي المخصصة للوزارة في نطاق تحديد الأهداف الإسكانية، مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وهذه الإضافة بموجب البند رقم (3) سالفة الذكر لم تأت بحكم جديد وتعد في مجملها تكرارا لما ورد في المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 المشار إليه.