+A
A-

اقتراح بمد سحب الوحدة لمن يتخلف عن السكن فيها سنتين.. و"الإسكان" تتحفظ

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بزيادة مدة سحب الوحدة السكنية لسنتين بدلاً من 6 أشهر من تاريخ استلام المستفيد للمسكن.

يتضمَّن الاقتراح برغبة تعديل المادة (10) من القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، بحيث يتمّ مدّ المهلة المقرّرة للمنتفع للسكن في الوحدة السكنية التي تم تخصيصها له، والمحددة بـ(6) أشهر، ويترتب على المتخلّف عنها سحب الوحدة السكنية، بحيث تكون (سنتين) من تاريخ استلامه الوحدة السكنية المخصّصة له.

من جهتها تحفظت وزارة الإسكان على اقتراح برغبة، موضحة أن السماح بهجر الوحدات السكنية لمدة سنتين يترتب عليه آثار سلبية اجتماعياً وأمنياً، كما أنه يؤثر على صلاحية الوحدة السكنية، مما يكبد الوزارة مبالغ إضافية لصيانتها قبل إعادة تخصيصها في حال استرجاع الوحدة بعد مرور أكثر من سنتين.

وأكدت الوزارة أنها لا تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية مباشرةً، بل تقوم بدايةً بإبلاغ المنتفع بالمخالفة وإشعاره بضرورة الالتزام بالعقد المبرم، أو مراجعة الوزارة كي يتسنى للقسم المعني معرفة الأسباب التي تمنع المنتفع من السكن، وفي حال تقديم أي عذر مقبول فإنه لا يتم اتخاذ أي إجراء قانوني.

وذكرت في ردها على الاقتراح برغبة أنها وضعت الوزارة شروطاً وأحكاماً تنظم الخدمات الإسكانية وتراعي توفير الخدمات لمستحقيها، كما تراعي هذه الاشتراطات عدم استغلال هذه الخدمات بما يتضرر منه الآخرون، كتأجير الوحدات السكنية وإزعاج الجيران أو ارتكاب المخالفات أو ترك الوحدات السكنية مهجورة دون سكن.

وأشارت إلى أن المادة (10) البند (5) من القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان نصت على أنه يُلغى التخصيص بالانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي من الحالات الآتية:

"إذا تخلف عن استلام المسكن لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ إخطاره كتابة بتوقيع العقد والاستلام، أو إذا تخلف عن السكن بالمسكن لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ استلامه له وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة".

 وبينت أنها تسلم المنتفع وحدة سكنية مكتملة المرافق جاهزة للسكن الفوري مع الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن لمدة (3) أشهر من تاريخ استلام الخدمة الإسكانية، وفقاً للمادة (87) من القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان.

وأضافت أن بنك الإسكان لا يبدأ باقتطاع الأقساط الشهرية المستحقة على الوحدة السكنية إلا بعد مرور ستة أشهر من استلام الوحدة السكنية، وذلك تخفيفاً للأعباء المالية على المواطن خلال فترة انتقاله إلى الوحدة الإسكانية الجديدة.

وأوضحت أنه إذا كان للمنتفع عذرٌ مقبول، كأن يقدّم للوزارة رخصة بناء صالحة من قبل البلدية المعنية لإجراء أي تعديلات في الوحدة السكنية وفقاً للاشتراطات التنظيمية والتعميرية للمناطق الإسكانية، فإن الوزارة لا تقوم باتخاذ أي إجراء قانوني على المنتفع، أو أي عذر آخر يمنع المنتفع وأسرته من السكن في الوحدة السكنية خلال المدة المحدودة.