+A
A-

النواب يوافق على معاقبة من لا يبلغ عن "العنف الأسري"

وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بإضافة مادة جديدة برقم 17 مكرر، الى القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، ليحال المقترح للحكومة الموقرة.

وأكد النائب عيسى الدوسري على أن الأسرة هي قوامة المجتمع، وبأن المحافظة على الكيان الأسري أمر بالغ الأهمية، ولذلك وجب أن تكون البيئة الأسرية مستقرة، تتبع نهج التحاور والتفاهم، وتبتعد على العنف الأسري والذي يهدد الأسر.

وأضاف" استعمال العنف الأسري يمثل تهديداً للأسرة، ولضياع الأبناء وتهديد مستقبلهم، بسلوك غير مبرر وغير مقبول".

وقال النائب بدر الدوسري بأنه" نصت المادة (5) من الدستور بأن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي اواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة".

ويزيد الدوسري" ويعرف العنف الأسري وفق القانون رقم 17 لسنة 2015 بأنه كل فعل من أفعال الايذاء يقع داخل نطاق الأسرة من قبل أحد افرادها، المعتدي ضد المعتدي عليه، وتشمل جرائم العنف الأسري العديد من الأفعال مثل الايذاء الجسدي، والايذاء الجنسي".

ويقول" لاشك أنه حيث يحدث العنف داخل الأسر، له تداعيات على الأطفال والأسرة والمجتمع، لذا فإن تطبيق الحماية يتطلب التبليغ عن تلك الجرائم".

ويكمل" لكي يكون التبليغ فعالاً، يتطلب فرض العقوبة بحال الامتناع عن التبليغ، وهم اللذين يعلمون بواقعة العنف الأسري، بحكم عملهم أو مهنتهم الطبية أو التعليمية، وجاء الاقتراح لمجلسكم الموقر، لفرض عقوبة عن الامتناع عن التبليغ بحكم عمله".

ويردف" تم فرض عقوبة الغرامة بالمبلغ المنصوص عليه في الاقتراح، وفي حال نشب عن العنف وفاة او عاهة مستديمة، تشدد العقوبة لجسامة  الامتناع عن مثل هذه الحالات".

وعلق النائب عمار البناي بالقول" تشهد المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل، العديد من الاعتداءات على الأطفال أمام مرمى العاملين بها، ولكن لا تصل الى التبليغ، لأنه لا يوجد هنالك قانون أو غرامة بذلك، وهذا أمر لا نرضى فيه".

وقالت النائب فاطمة القطري" من أمن العقوبة اساء البلد، وهي ليست مقولة انشائية، بقدر ما هي تبني عليه القوانين والقواعد التربوية، ولم يعد العنف الأسري سلوكاً منحصراً بالأسرة، بل باتت التشريعات اليوم في كافة الدول المتحضرة، تجرم العنف الأسري، وتنتصر لمبادئ الإنسانية التي نفتخر ونعتز بها كجزء لا يتجزأ من هويتنا العربية والإسلامية والتي لا تجيز الهيمنة الزوجية أو الابوية للفتك بأحد أفراد الأسرة".

وتردف القطري" ان التشريع المقترح يهدف الى تضييق الخناق على من تسول لنفسه  الاعتداء الآثم على أحد افراد الأسرة، متحصنا بما يمتلكه من علاقات وسطوة ونفوذ وأموال في سبيل التواطيء على إخفاء تلك الجرائم، وهو تشريع لا يستهدف أصحاب مهنه بعينها، وانما هو شامل لكن من لم يبلغ بحكم عمله، أو مهنته الطبية أو التعليمية ثانيا، بهدف تعزيز الرقابة المجتمعية وتحمل المسئولية في الأداء الواجبات الإنسانية والوطنية المناطة به بحكم عمله".

وأشار النائب الثاني علي زايد بأن العنف الاسري إشكالية تتطلب النظر والتقنين، مضيفاً" الغرض من هذا الاقتراح بقانون هو الوقاية للأسرة، ونتجنب وقوع العنف الأسري بأي شكل من الأشكال، وهو من واجبى السلطة التشريعية".