+A
A-

المحكمة تلزم شركات دعاية وإعلان بدفع 120.7 ألف دينار لبلدية المحرق

أفادت بلدية المحرق عن صدور (4) أحكام قضائية لصالح البلدية ضد شركات دعاية وإعلان لتخلفها عن دفع الرسوم البلدية نظير الانتفاع بمواقع إعلانية في الطرقات والأماكن المخصصة لها بمناطق محافظة المحرق.

وقالت البلدية في بيان لها أن المحكمة القضائية أصدرت أحكامها بإلزام تلك الشركات بسداد المبالغ المستحقة لصالح البلدية والتي بلغت (120.7) ألف دينار بحريني مع تحمل تلك الشركات لكافة مصروفات الدعاوى وذلك لعدم التزامها بدفع الرسوم البلدية مع البلدية، وعدم التجاوب مع إشعارات المحررة لها والمبادرة بالسداد.

وأشارت البلدية بأنها استندت في دعواها ضد الشركات المتخلفة عن دفع الرسوم البلدية بموجب المادة رقم (22) من القرار الصادر رقم 2 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات بأنه يعطى الترخيص في الإعلان بعد دفع الرسوم المقررة فيما كان الإعلان مستوفياً للشروط التي يتضمن عليها القانون والقرارات المنفذة على البلدية بشأن ما رخص بإجرائه.

كما أن المقرر بالمادة رقم (23) من ذات القرار بأنه في حالة كون الإعلان في موقع أعد خصيصاً لتأجير غرض الإعلانات يكون الرسم الشهري 15% من قيمة الأجرة.

ودعت بلدية المحرق أصحاب الشركات المنتفعة من المواقع الإعلانية التابعة للبلدية إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، والالتزام بالعقود المبرمة وبنودها، تجنباً للإجراءات الإدارية والقانونية.