+A
A-

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بشأن قواعد وأحكام توزيع قطع أراضي مشروع التخطيط أو إعادة التخطيط الذي يتم الاستملاك من أجله

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم (64) لسنة 2021 بشأن قواعد وأحكام توزيع أراضي مشروع التخطيط أو إعادة التخطيط الذي يتم الاستملاك من أجله، جاء فيه:
المادة الأولى:


 يكون التعويض عن الاستملاك في المناطق والأراضي لأغراض التخطيط أو إعادة التخطيط عيناً بقطع من أراضي مشروع التخطيط أو إعادة التخطيط الذي يتم الاستملاك من أجله، طبقاً للثمن الأساسي المقدر من لجنة التثمين لكل قطعة.


ويستثنى من التعويض العيني الحالات الآتية:
أ – عدم كفاية عدد قطع أراضي المشروع أو المخطط للتوزيع، على الراغبين في التعويض العيني ممن تم استملاك عقاراتهم، ويكون التعويض نقداً أو عيناً بأراضٍ في مناطق أخرى أو بكليهما طبقاً للثمن الأساسي المقدر من لجنة التثمين، على ألا يقل التعويض عن قيمة العقار قبل التخطيط أو إعادة التخطيط.


ب- تعذر التعويض العيني لأي سبب من الأسباب بما في ذلك عدم استيفاء العقار المستملك الحد الأدنى لمساحة العقارات الواردة في المادة (13) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير الصادرة بالقرار رقم (56) لسنة 2009، ويكون التعويض عنها نقداً، على ألا يقل التعويض عن قيمة العقار قبل التخطيط أو إعادة التخطيط.


المادة الثانية: 
يكون توزيع قطع أراضي مشروع التخطيط أو إعادة التخطيط الذي يتم الاستملاك من أجله، وفقاً للقواعد الآتية:
1- لمالك العقار الواقع في المنطقة التي تم استملاكها، حق الأولوية في التعويض بقطعة أرض أو أكثر من المخطط الجديد بالثمن الأساسي المقدر بمعرفة لجنة التثمين لكل قطعة.
2- الأخذ في الاعتبار موقع العقار قبل التخطيط أو إعادة التخطيط ومدى اتصاله بشبكة الطرق.
3- الأخذ في الاعتبار تصنيف العقار قبل التخطيط أو إعادة التخطيط.
4- الالتزام قدر الإمكان بأن لا تتجاوز نسبة الفرق بين المساحة للعقار البديل والعقار المنزوعة ملكيته (30%).
5- الالتزام قدر الإمكان بالتعويض بقطعة أرض أو أكثر في موقع العقار المستملك أو محيطه.
6- ألا تقل قيمة قطعة الأرض التي يتم التعويض بها عن قيمة العقار قبل التخطيط أو إعادة التخطيط.


 المادة الثالثة:
يجوز التعويض العيني بأكثر من أرض مجتمعة أو متفرقة في المخطط الجديد بحسب الثمن الأساسي لكل قطعة.


 المادة الرابعة:
في حال وجود مجموعة عقارات وقفية (وقف خيري) لا تستوفي كلها أو بعضها الحد الأدنى لمساحة العقارات الواردة في المادة (13) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير الصادرة بالقرار رقم (56) لسنة 2009، يُسمح بدمج التعويض بقطعة أو أكثر شريطة أن يتم التسجيل بنظام الملكية الشائعة طبقاً للثمن الأساسي لكل قطعة، وأن تكون العقارات جميعها تحت إدارة جهة وقف واحدة.


المادة الخامسة:
في حال التعويض بقطعة أرض تزيد قيمتها عن التعويض المقرر للعقار المستملك، يجب على المستفيد أن يؤدي الفرق في القيمة بإحدى الطرق الآتية:
1- سداد كامل مبلغ الفرق دفعة واحدة بأحد قنوات الدفع المعتمدة لدى وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وفي هذه الحالة يُمنح المالك تخفيضاً قدره (20%) من قيمة الفرق.
2- توقيع إقرار بالمديونية أمام كاتب العدل في الوزارة المعنية بشئون العدل، ويجوز أن يتضمن الإقرار تقسيط مبلغ الفرق، على ألا تتجاوز مدة التقسيط أربع سنوات من تاريخ توقيع الإقرار، وبشرط تقديم الضمانات الكافية لسداد الأقساط، وفي هذه الحالة لا تتم الموافقة على استكمال إجراءات التسجيل أو إصدار أية تراخيص بالبناء أو استغلال العقار إلا بعد سداد كامل المبلغ.


المادة السادسة:
على وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والمعنيين - كلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.