+A
A-

الفاضل: جهة العمل تدفع التعويض المقرر ضد خطأ الطبيب

 قرر مجلس الشورى تأجيل الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم “7” لسنة 1987بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان  (المعروف بقانون تأمين الأخطاء الطبية) إلى جلسة مقبلة.
وقبل التصويت، قالت رئيسة لجنة الخدمات جهاد الفاضل بأن الجميع يعلم بأن منظومتنا التشريعية الصحية متقدمة وقد غطت هذا الموضوع بشكل واضح فالطبيب المخطئ يحال للتحقيق لدى هيئة المهن والخدمات الصحية ثم للنيابة ثم للمحاكمة العادلة واذا كان طبيبا بمستشفى حكومي فأنظمة الخدمة المدنية واضحة واذا كان طبيبا بمستشفى خاص فالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة واضح.
وأضافت: قد يثار تساؤل لدى زملائي الأعضاء من الذي يدفع تعويض الخطأ الطبي، وهذا الموضوع أيضا أرساه القضاء بأحكامه فالطبيب سواء كان بمستشفى حكومي أو خاص اذا أدين قضائيا فإن جهة العمل هي التي تدفع التعويض للمتضرر.
وأردفت: موقف لجنة الخدمات رفض الاقتراح بقانون وهو ليس رفضا لفكرة الاقتراح وانما لتحققه على أرض الواقع من خلال تشريعات أخرى كما ان مجلس النواب يدرس تشريع المسؤولية الطبية وفيه مواد شاملة وتعالج موضوعات أكبر.