+A
A-

أم تريد حضانة رضيعتها.. وزوجها يتهمها بمحادثة أجانب

قالت المحامية خلود مظلوم إن محكمة الاستئناف رفضت دعوى زوج بإلزام زوجته بالرجوع لمنزل الزوجية، حيث ذكرت في حيثيات القضية ل “البلاد” بقولها “أدعى الزوج خروج الزوجة من المنزل دون إذن منه ولا مبرر برفقة ابنه الصغير الذي حرم من رؤيته، وبعد أن اختلقت المشكلات، علما أنه ملتزم تجاهها بالقيام بكافة الواجبات الشرعية من حسن معاملة والمعاشرة بالمعروف”.

وزادت “لذلك فإنه طالب بإلزام زوجته بالطاعة وحسن العشرة وبالقرار في منزل الزوجية وعدم الخروج منه إلا بإذنه وإلا اعتبرت ناشزاً وفقاً لأحكام الشرع الحنيف ثم تضمينها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة”.

ريشة الفنان نواف الملا

حضانة الرضيع

وحول وقائع الدعوى تقول مظلوم “تقدمت وكيلة المستأنف ضدها المحامية خلود مظلوم بمذكرة رد بينت فيها أن للزوجة الحق في الامتناع من الالتحاق ببيت الزوجية إذا لم يكن الزوج أميناً على الزوجة وفقاً للمادة رقم {54/ ب} من قانون الأسرة أما وقد ثبت أن المستأنف تعمد مضارتها والإساءة إليها بالقول والفعل بما يدل على عدم أمانته عليها”.


وأردفت “وحيث إن المحكمة الابتدائية قد أسست رفضها لطلب المستأنف اعتماداً على المضارة الواقعة من الزوج المستأنف للمستأنف ضدها والمتمثلة في اتهامها بأنها تتحدث عبر الهاتف مع رجال أجانب”.


وقالت مظلوم “وبناء على كلام زوج أختها وهي تنكر ما نسب إليها، ولاسيما أنه قد أبدى أمام محكمة أول درجة عدم ممانعة المستأنف لتطليق المستأنف ضدها نظير تنازلها عن حضانة الرضيع، واعتبرت أن هذا الطلب يتنافى مع دعواها وأن ذلك يعد من الإمساك؛ من أجل المضارة، وهو منهي عنه شرعاً”.


وزادت “وأشارت إلى أنه موافق على تطليقها في حال تنازلها عن حضانة الطفل الرضيع، لذلك فإن المستأنف ضدها تطالب برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة”.


وأكملت “وحيث إن المقرر قانوناً أنه يسوغ للزوجة الامتناع عن الالتحاق بمنزل الزوجية إذا لم يكن الزوج أميناً على زوجته وفقاً للمادة: {54/ أ} من قانون الأسرة، وحيث إن المستأنف ضده قد ثبت منه حصول ما سلف بيانه وهو لم يأت على ما تفوه به ببينة”.


وقالت مظلوم “وحيث إن هذه الأفعال الصادرة من المستأنف تصب في جانب المسوغات التي من أجلها يحق الامتناع للزوجة الالتحاق بمنزل الزوجية مما يكون معه حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى صحيح وبني على أسباب قانونية وشرعية صحيحة”.

المنطوق

وختمت “وبناء عليه، فقد حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام رافعه المصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة”.