+A
A-

"الشورى" يبحث غدًا المساواة بين الجنسين في "القطاع الأهلي" ونقل مسؤولية رقابة الحضانات إلى "التربية"

يُناقش مجلس الشورى في جلسته السادسة عشرة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، والتي ستُعقد غدًا (الأحد)، تقرير لجنة الخدمات المتضمن الموافقة على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والذي يهدف إلى ضمان المساواة بين الجنسين في العمل بالقطاع الأهلي.
ويحظر المرسوم بقانون التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية، وألغى بعض النصوص التي تبرر الفجوة بين الجنسين كمنح القانون للوزير صلاحية تحديد الأحوال والأعمال التي يُحظر تشغيل النساء فيها مطلقًا أو تشغيلهن ليلا، بالإضافة إلى إلغاء العوائق القانونية التي تحد تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل، مما يسهم في تحقيق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 في تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل ممارستها.
وسيبحث المجلس في ذات الجلسة، تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل المتضمن الموافقة على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، والذي يهدف إلى زيادة المشاركة في التعليم المبكر من خلال تمكين السياسات والتنظيم والاستثمار، وتفعيل قرار المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بالتوصية بنقل مسؤولية رقابة الحضانات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم.
كما يهدف المرسوم بقانون لتنفيذ استراتيجية تطوير التعليم المبكر ومعالجة التحديات المتعلقة بالقطاع، ومنها انخفاض نسب مشاركة الأطفال واختلاف الشروط والإجراءات التنظيمية لمرحلة التعليم المبكر لذات الفئة العمرية، وتوحيد المعايير والإجراءات التنظيمية والتطويرية لتنفيذ استراتيجية تطوير القطاع.
وسيناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المادة المستحدثة رقم (۱۲ مكررًا)، والمادة (9) المطلوب إعادة المناقشة فيها، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (۲۰) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين بصيغها المعدلة المقدمة من مجلس النواب.
وتهدف المادة (12 مكررًا) المستحدثة إلى توفير العيش الكريم لأسرة المتوفى عن طريق نقل ترخيص الصيد إلى أرملته أو أبنائه القصّر حال وفاة مورّثهم (المرخّص له)، إذا لم يكن لهم دخل آخر سوى الصيد بقصد تحقيق الضمان الاجتماعي وحماية الأرملة أو الأبناء القصر. فيما تتعلق المادة (9) بمسألة تقليل تراخيص الصيد وفق ضوابط معينة إذا ارتأت الإدارة المختصة مصلحة في ذلك، لدفع الضرر عن الثروة البحرية، مع معالجة الضرر الواقع على أصحاب التراخيص المتضررين، ضمن عدد من الضوابط.