+A
A-

الحكم بالسجن والغرامة لمهرب بضاعة ممنوعة.. وهذه التفاصيل

صرح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بالنيابة العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية بدائرتها الثامنة قد أصدرت حكمها بإدانة متهم بالحبس لمدة ٦ أشهر مع النفاذ وتغريمه مبلغ ١٢٤٥ دينار قيمة البضاعة المضبوطة، وبمصادرة المادة المضبوطة والسيارة المستخدمة في التهريب ، وذلك لما نسب إليه من تهمتي التهريب الجمركي واستيراد بضاعة ممنوعة للارتباط، وببراءة إثنين آخرين.

وكانت الوحدة قد تلقت بلاغا من مديرية شرطة جسر الملك فهد بتمكن ضباط الجمارك من ضبط المتهم وهو من الجنسية الخليجية أثناء محاولته تهريب كمية كبيرة من مادة التنباك الممنوعة، وذلك بتخبئتها في مواضع خفية بسيارته للحيلولة دون كشفها عند عبوره المنفذ إلى البلاد.

وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها ذلك البلاغ، والتي كشفت من واقع إقرار المتهم عن اشتراك متهمين آخرين معه في ارتكاب الواقعة، أحدهما من جنسية عربية والآخر آسيوي، وذلك بتكليفهما إياه بنقل وتهريب البضائع المضبوطة من إحدى الدول الخليجية وتسليمها إليهما بالبحرين للاتجار فيها؛ وذلك مقابل حصوله على مبالغ مالية.

وقد تم ضبط هذين المتهمين بناء على أمر النيابة، وثبت من تفريغ هواتف المتهمين جميعاً قيام هذه الرابطة الإجرامية، كما تبين أن لأحدهم أسبقيات في التهريب، ومن ثم أمرت النيابة بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وعليه فإن النيابة العامة تعكف على دراسة الحكم فيما تضمنه من أسباب البراءة بحق المتهمين تمهيداً للطعن على الحكم بالاستئناف.