+A
A-

اقتطاع 10% من "المضافة" لـ"طوارئ التقاعد".. وهذه التفاصيل

تقدم 3 نواب وهم (أحمد الأنصاري، عبدالرزاق حطاب، علي زايد) بمقترح بقانون جديد يقضي بإنشاء صندوق بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يسمى "صندوق احتياطي طوارئ التقاعد"، لدعم صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
ونص الاقتراح على إجراء تعديلات على قانون إنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عبر إضافة مواد جديدة، تحدد تمويل الصندوق من حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% المتحصلة بشكل سنوي، وأن تصرف أموال الصندوق لسد حالة العجز الاكتواري الحاصلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية ، ويحظر صرفها في غير ذلك.
وقضى المقترح بأن ينشأ مجلس إدارة للصندوق من سبعة أعضـاء من ذوي الكفاءة والخبرة، ويصدر بتشيكله مرسوم، يكون له الشخصية الاعتبارية،  وأن يصدر الوزير قراراً بتحديد اختصاصات الصندوق ومجلس إدارته وبيان الأحوال التي يتم الصرف فيها.
من جهته، قال النائب أحمد الأنصاري إلى أن التعديل التشريعي استند إلى المادة 5 من الدستور التي نصت على حق المواطن في الحصول على الضمان الاجتماعي، وذلك من أجل توفير الدعم لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية من أجل مواجهة العجز الاكتواري، من خلال دمج عوامل الاستدامة المادية في عمليات صنع القرار الاستثماري، وضمان تلبية صناديق التقاعد لاحتياجات المتقاعدين الحاليين مع حصول المتقاعدين المستقبليين على أموال كافية وبيئة قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن صناديق احتياطات التقاعد الطارئة تعد أحد صناديق الثروة السيادية التي تمتلكها الحكومات، وهي غالباً ما تشمل الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية، ويتم إنشائها من فوائض ميزان المدفوعات أو فوائض الميزانية وذلك بغرض الاستثمار.
وذكر أن صندوق النقد الدولي قد قسم صناديق الثروة السيادية إلى خمسة صناديق منها (صناديق احتياطات طوارئ التقاعد الطارئة، وصناديق استقرار المالية العامة، وصناديق المدخرات للأجيال القادمة، ومؤسسات استثمار الاحتياطيات، وصناديق التنمية".
وقال إن التعديل التشريعي يقوم على دمج عوامل الاستدامة المادية في عمليات صنع القرار الاستثماري، لتعزيز استدامة صناديق التقاعد، وضمان تلبية صناديق التقاعد لاحتياجات المتقاعدين الحاليين مع حصول المتقاعدين المستقبليين على أموال كافية وبيئة قابلة للتطبيق.