+A
A-

“تشريعية الشورى”: تأييد تعديلات “الإثبات” في المواد المدنية والتجارية

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 والذي يهدف إلى معالجة تراكم الدعاوى المنظورة أمام المحاكم عبر قصر المعاينة على قضاة المحكمة دون الحاجة إلى الاستعانة بخبير، بما يسهم في سرعة البت في المنازعات المنظورة أمام المحاكم وتقليل الإجراءات وتوفير الجهد على أطراف النزاع.
من جهتها، أوضحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن هناك العديد من القضايا المنظورة أمام القضاء تستدعي انتداب خبير مختص بطبيعة الدعوى، مبينة أن هناك أنظمة للاستعانة بالخبير منها أن تكون هناك إدارة تابعة لوزارة العدل تسمى (إدارة الخبرة) بحيث يحوّل موضوع القضية لأحد موظفيها لإعداد تقرير، أما النظام الثاني وهو المعمول به فيتمثل في تخصيص جدول للخبراء وتتولى المحكمة تعيين الخبير المعني بحسب موضوع وطبيعة القضية.
وبينت الوزارة أنه قد تنتقل المنازعة ضد الخبير الذي أعد التقرير وبذلك تتحول الخصومة عن موضوعها الأساسي؛ لذا كان من الأجدى فتح المجال للمتخاصمين لاختيار الخبير الذي يستطيع إثبات ادعائهم، وهو ما جاء به المرسوم بقانون.
وبينت أنه للمتقاضين حرية اختيار خبير واحد أو لكل منهما الاستعانة بخبير مختلف، على أن يكون للمحكمة مناقشة الخبراء في التقارير التي أعدوها، وفي حال اختلاف الخبيرين في تقريريهما فستتم المناقشة بينهما أمام المحكمة. 
وأوضحت الوزارة أنه حسب المعمول به حاليـًا في المحاكم يـُلزم المدعي بمصاريف انتداب الخبير حيث يودع مبلغـًا ماليـًا لمباشرة إعداد التقرير، وعند الانتهاء منه يتوجب عليه دفع المتبقي من المبلغ، إلا أن الواقع أثبت أن العديد من الخصوم يمتنع عن السداد مما ترتب عليه عزوف العديد من الشركات عن تقديم الخبرة، في حين سيتعين على المدعي سداد التكاليف للخبير الذي يختاره بنفسه حسب التعديل الذي جاء به المرسوم بقانون.