+A
A-

الأرامل تورث رخص الصيد؟.. هذا رأي "البلديات" و"الشورى"

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة الموافقة على نص المادتين (12 مكررًا) المستحدثة من اللجنة، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

والذي يهدف إلى توفير العيش الكريم لأسرة المتوفى عن طريق نقل ترخيص الصيد إلى أرملته أو أبنائه القصّر حال وفاة مورّثهم (المرخّص له) إذا لم يكن لهم دخل آخر سوى الصيد بقصد تحقيق الضمان الاجتماعي وحماية الأرملة أو الأبناء القصر ووقايتهم من براثن الفقر والفاقة، و هو ضمان لحماية الأرملة والأولاد القصر.

وقالت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن نص المادة (12) المقترح يتعارض مع نص المادتين (12 و 13) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية حيث أن تراخيص الصيد شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير، كما أن هذه التراخيص تلغى في حالة نقلها من شخص إلى آخر دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة، وأضافوا أن هناك شروطًا يجب توافرها عند إصدار رخصة الصيد مبينة في المادة (6) من هذا المرسوم بقانون وهي لا تنطبق على الزوجة والأبناء القصر.

وأضافت أن هناك مشروع قرار معد من الوزارة بشأن ضوابط وإجراءات نقل رخص الصيد البحري من شخص إلى آخر نظمت فيه المادة الثانية نقل الرخصة في حال وفاة حاملها إلى أحد الورثة ووضعت ضوابط لذلك هي: أن يتم تقديم الطلب من أحد الورثة وفقًا للفريضة الشرعية، وأن يكون الطلب مشفوعًا بتوكيل رسمي وإقرار من بقية الورثة بما يثبت رغبتهم في نقل الرخصة إلى أحد الورثة طبقا للفريضة الشرعية، وأنه يجب أن تتوافر في الشخص الوارث المطلوب نقل الرخصة إليه، كافة الاشتراطات اللازمة لممارسة الصيد البحري المنصوص عليها في المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات الصادرة تنفيذًا له. كما نظمت فيه المادة الثالثة نقل الرخصة إلى غير الأقارب والورثة.

وبينت أن الوزير أصدر بتاريخ 23 نوفمبر القرار رقم (٣٢٢) لسنة 2021 "بشأن ضوابط وإجراءات نقْل رُخَص الصّيد البحري من شخص إلى آخر" وأنه نص في مادته الأولى على أن "تُنقَل رخصة الصيد البحري من شخص إلى آخر من أقارب المرخَّص له حتى الدرجة الثانية، بموافقة إدارة الرقابة البحرية، وذلك وِفْقًا للضوابط الآتية: أنْ تتوافر في المطلوب نقْل الترخيص إليه شروط الحصول على الترخيص وِفْقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، أنْ تكون الرخصة المراد نقْلُها سارية المفعول، ألا تكون على المرخَّص له أية مخالفة متعلقة بالترخيص محالة إلى النيابة العامة أو المحاكم أو أية جهة رسمية أخرى".

وأضافت أنه نصت مادته الثانية على أن "تُنقَل رخصة الصيد البحري من شخص إلى آخر بذات الضوابط المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار، وبموافقة إدارة الرقابة البحرية، في أيٍّ من الحالات الآتية: إذا ثبت عجْزُ المرخَّص له عن ممارسة الصيد البحري بسبب مرض أو إعاقة جسدية أو عقلية، وذلك بموجب تقرير أو شهادة طبية معتمَدة من الجهات الطبية المختصَّة، أن يكون المرخَّص له قد تجاوز الستين (60) عامًا من العمر".

ونوهت أنه نصت مادته الثالثة على أن " تُنقَل رخصة الصيد البحري في حال وفاة المرخَّص له، بموافقة إدارة الرقابة البحرية، إلى أحد الورثة ممن تتوافر فيه شروط الحصول على الترخيص وِفْقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات الصادرة تنفيذًا له".

وأشارت أن نصت مادته الرابعة على أن "يُقدَّم طلب نقْل الترخيص من المرخَّص له أو ورثته أو من وكيل أيٍّ منهم بوكالة رسمية خاصة إلى إدارة الرقابة البحرية مرفقًا به ما يفيد موافقة المنقول إليه الترخيص وأية بيانات أو معلومات أخرى تطلبها إدارة الرقابة البحرية".

وأكدت أن هذا القرار الحديث غطى ما تهدف له اللجنة في الصياغة التي عرضتها، وأنه كافٍ للإيفاء بالحالات الإنسانية التي ترمي اللجنة لاستيعاب شؤونها، وأنه قابل للتعديل ليكون شاملًا لمخارج الحالات الأخرى، إذ أن للوزير -حسب القانون ذاته- صلاحية إصدار القرار وتعديله في شأن نقل الرخص وشروطها وضوابطها.

من جهة أخرى قالت اللجنة المختصة أنه يجب إعادة صياغة المادة المذكورة لتكون كالآتي: "استثناءً من أحكام هذا القانون، يُنقل الترخيص إلى الأرملة أو الأبناء القصّر -عن طريق ممثلهم القانوني- إذا توفى المرخّص له، وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد، على أن يستعمل الترخيص عنهم بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه، وعلى مسؤوليته الشخصية."

وذلك استنادًا على  نص المادة (5) من الدستور على أنه: "أ.... ب-.... ج- تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة. د-....".

ومفاد ذلك أن الدستور أولى الأسرة الرعاية الكاملة وكفل تحقيق الضمان الاجتماعي لأفرادها في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز أو اليتم أو الترمل أو البطالة وكفل حمايتهم ووقايتهم من براثن الفقر والفاقة.

وبينت أن نص المادة (12 مكررًا) المستحدث، جاء استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بخصوص نقل رخصة الصيد إلى الأرملة أو الأبناء القصّر، ورثة المتوفى "المرخص له" بمزاولة مهنة الصيد.

وأضافت أن نقل الرخصة إلى الأرملة أو الأبناء القصّر مشروط بوفاة رب الأسرة (المرخص له) وعدم وجود دخل أو مصدر رزق لهم سوى الصيد وبشرط استعمال الترخيص بمعرفة بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه.

وأشارت أن من يمارس مهنة الصيد بمقتضى الترخيص الصادر لصالح الأرملة أو الأبناء القصّر هو الذي يتحمل كافّة الآثار المدنية والجنائية الناشئة عن استعماله للرخصة.

ولفتت أن حكم المادة (12) المستحدثة تستفيد منه الأرملة أو الأبناء القصّر فقط، دون غيرهم، أما إذا كان من بينهم من بلغ سن الرشد، فيجوز نقل الرخصة إليه طبقًا للقواعد العامة إذا ما توافرت فيه الشروط اللازمة لنقل الرخصة.

وأشارت أن القرار رقم (322) لسنة 2021 الصادر من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتاريخ 23 نوفمبر 2021 بشأن ضوابط وإجراءات نقل رخصة الصيد البحري من شخص إلى آخر لا تنصرف أحكامه إلى الأرملة أو الأبناء القصر حيث اشترط أن يكون النقل لشخص تتوافر فيه شروط الترخيص، وهي شروط لا تتوافر في الأرملة أو الأبناء القصر، عملًا بنص المادة (6/ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 سالف الإشارة إليه، ولذا فقد استحدثت اللجنة المادة (12 مكررًا) لمعالجة هذا الأمر.

وأكدت أن نص المادة المستحدثة (12 مكررًا) المذكور قد أناط باللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون وضع الإجراءات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.