+A
A-

هذه أسباب تقنين منع السفر للمدين

قال المحامي محمود ربيع  إن قانون التنفيذ الجديد الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 يهدف إلى تعقب أموال المنفذ ضده بدلاً من حبس حريته أو تقييدها؛ لذلك ألغى حبس المدين وقنن إجراء المنع من السفر.

ولفت في تصريحه لـ"البلاد" حول التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ، والذي أسند للقطاع الخاص بعض الأعمال المتعلقة بالتنفيذ، وقنن إجراء منع السفر على المنفذ ضده، إلى أن منع السفر وفقاً للتعديلات الجديدة أصبح لفترة محدودة لا تتجاوز 9 شهور في كل الأحوال؛ بغرض التحقق من عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها تخص المنفذ ضده، لذلك استحدث القانون بعض الإجراءات التي من شأنها تعقب أموال المنفذ ضده.

وقال إن أحد هذه الإجراءات يتمثل في الإفصاح والإرشاد، حيث ألزم قانون التنفيذ المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله في حدود ما يغطي قيمة الدين محل السند التنفيذ، وأن يكون هذا الإفصاح إفصاحاً كاملاً عن كافة أمواله سواء أكانت لديه أم لدى الغير، كما يلتزم بالإفصاح عن الأموال التي ترد إليه مستقبلاً.

وبين أنه لقاضي محكمة التنفيذ أن يأمر أقارب المنفذ ضده أو أصهاره أو وكلائه أو موظفيه أو المتعاملين معه، أو المشتبه في محاباته لهم، أو مدين المنفذ ضده، بالإفصاح عن الأموال المملوكة للمنفذ ضده لديهم، وأية أموال أخرى آلت إليهم منه، وذلك من تاريخ رفع الدعوى التي تم التنفيذ بموجبها أو تاريخ إنشاء السند التنفيذي، وذلك في حدود ما يحقق الغرض من الإفصاح.

وأشار إلى أنه يكون للمنفذ له وفي أي وقت أن يرشد قاضي محكمة التنفيذ عن أية أموال للمنفذ ضده سواء كانت لديه أو لدى الغير،  لكي تصدر المحكمة أمرها لجميع هؤلاء بتقديم إقرارات الإفصاح خلال عشرة أيام من تاريخ الإبلاغ.

وقال ربيع إنه وفي سبيل أن يكون هذا النظام فعالاً و يحقق الغاية منه، فقد قرر القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين  أو الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن 100 ألف دينار، لمن امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو حجب عمداً عن المحكمة أو المنفذ الخاص أية بيانات أو سجلات أو مستندات كان يتعيَّن عليه تزويد المحكمة بها، أو حالَ عمْداً من الاطلاع عليها، أو قدم إلى المحكمة أو أثناء الإجراءات بيانات أو سجلات أو مستندات كاذبة أو مضلِّلة مع علمه بذلك،  أو أفصح عمداً عن وجود دائن وهمي، أو تعمد المغالاة في تقدير ديونه، وذلك بقصد الامتناع عن التنفيذ أو عقَد مع أحد دائنيه اتفاقاً يُكسِبه مزايا خاصة إضراراً بالمنفذ له مع علم المنفذ ضده بذلك.

وذكر أنه في كل الأحوال فإن من يتعمد عرقلة إجراءات التنفيذ يعاقب بذات العقوبة.

الترقب

وأشار إلى أن الإجراء الآخر يتمثل في الترقب، حيث إنه إذا لم تكف أموال المنفذ ضده لسداد الدين محل السند التنفيذي، فقد أجاز قانون التنفيذ الجديد التعميم على جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومصرف البحرين المركزي، والإدارة العامة للمرور، وخفر السواحل، والسجل التجاري، وشركة بورصة البحرين، وإدارة التوثيق أو أي جهات أخرى بإخطار قاضي التنفيذ فوراً عن أية معاملات تتعلق بأموال المنفذ ضده سواء بالبيع أو الشراء أو الهبة أو الاستبدال أو بأي شكل آخر يزيد أو ينقص من ملاءته المالية.

وبين أنه كما يجوز لقاضي التنفيذ الاتفاق مع أي من الجهات وفقاً لاختصاصها بأن تقوم بالحجز مباشرة بناءً على تعميم قاضي محكمة التنفيذ على ما يتوافر لديها من أموال لصالح المنفذ ضده وإخطار قاضي محكمة التنفيذ فوراً بذلك، وذلك كله بما لا يخل بالمسئولية الجنائية للمنفذ ضده.