+A
A-

ضوابط جمع المال للهيئات بقطاع الشباب والرياضة.. تعرف عليها

أصدر وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد قرارًا بشأن ضوابط جمع المال للأغراض العامة من قبل الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، يحظر فيه جمع المال من دون الحصول على ترخيص من الوزير، كما يحظر على أي هيئة التبرع بمبلغ من المال أو قبول تبرع أو تحويل أو تلقي الأموال من إحدى الجهات خارج المملكة إلا بعد موافقة الوزارة.

ويشترط القرار تقدم طلب الترخيص بجمع المال إلى الوزارة قبل البدء في جمع المال بشهرين على الأقل، و للوزارة التجاوز عن هذه المدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويشترط لمنح الترخيص أن يكون جمع المال لأحد أوجه النفع العام المشروعة، وأن يتفق مع الهدف الذي أنشئت من أجله الهيئة.

ووفقا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية ، فإنه يجب على كل هيئة تلقت أموالاً عينية كانت أو نقدية على سبيل التبرع للأغراض العامة بغير ترخيص أن تبلغ المكتب خلال 7 أيام بقيمة التبرع والغرض منها، وعلى المكتب إخطار الهيئة خلال 15 يومًا بقبول هذا التبرع أو رفضه.

وحسب القرار فإن على الوزارة قبل البت في طلب الترخيص أن تستطلع رأي الجهات الحكومية ذات الصلة، لإبداء مرئياتها على الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ إرساله، وعلى الوزارة البت في طلب الترخيص خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر طالب الترخيص بقبول الطلب أو رفضه، كما تخطر الجهات الحكومية ذات الصلة، ويعتبر فوات المدة المشار إليها بمثابة رفض ضمني للطلب.

وأوضح القرار ان الوزارة تحدد مدة الترخيص وفقا للمدة المحددة لجمع المال بشرط الا تزيد على سنة واحدة وتحسب من تاريخ إعلان المرخص له بالموافقة على طلب الترخيص. ويجوز للوزارة وفقا للصالح العام تمديد مدة الترخيص بجمع المال بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر ،على ألا تتجاوز فترة التمديد 3 اشهر ،ولا يصدر للمرخص له اكثر من ترخيصين في نفس الفترة ولو اختلف الغرض من جمع المال.